كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

هنا ما يقص .
قوله : 16 ( ورجح بعضهم ) إلخ : أي والفرض أن الفيل غير مذكى ، وألا فلا كراهة اتفاقاً . وسبب هذه الكراهة أن العاج وأن كان من ميتة لكنه ألحق بالجواهر النفيسة فى التزين ، فأعطى حكماً وسطاً وهو كراهة التنزية .
قوله : 16 ( كالشعر ) : خلافاً للشافعية القائلين بنجاسة شعر الميتة ولو دبغ جلدها .
قوله : 16 ( والجلد ) إلخ : من ذلك ثوب الثعبان إذا ذكى بعد تمام ما تحته لا يطهر على الأظهر ، وكذا إذا سلته وهو حى ومنه أيضاً ما يُنحت من الرجل بالحجر بخلاف ما نزل من الرأس عند حلقه فوسخ منعقد ، فعلى القول بنجاسة ميتة الآدمى يكون نجساً ، وعلى المعتمد يكون طاهراً .
قوله : 16 ( ولو دبغ ) : أي بما يزيل الريح والرطوبة ويحفظه من الاستحالة . ولا يفتقر الدبغ إلى فعل فاعل ، بل إن وقع فى مدبغة طهر لغة . ولا يشترط إزالة الشعر عندنا وإنما يلزم إزالته عند الشافعية القائلين إنه نجس . وإن طهارة الجلد بالدبغ لا تتعدى إلى طهارة الشعر ، لأنه تحله الحياة ، وأما عندنا فالشعر طاهر لذاته لا تحله الحياة . فالفرو إن كان مُذكَّى مجوسى أو مصيد كافر ، قلد فى لبسه فى الصلاة أبو حنيفة ، لأن جلد الميتة عنده يطهر بالدباغ والشعر عنده طاهر . والشافعى وإن قال بطهارة الجلد بالدباغ فالشعر باق عن تنجسه ومالك . إن قال بطهارة الشعر فالجلد باق على تنجيسه . فإن أراد تقليد مذهب مالك والشافعى لفق .
قوله : 16 ( اللغوية ) : أي وهى النظافة .
قوله : 16 ( وتوقف الإمام فى الكيمخت ) إلخ : أي في الجواب عن حكم الكيمخت هل هو الطهارة أو النجاسة لقوله فى المدونة : لا أدري ؟ واختلف فى توقفه هل يعدّ قولا أو لا ؟ والراجح الثانى . واعلم أن فى استعماله ثلاثة أقوال : الجواز مطلقاً فى السيوف وغيرها وهو لمالك فى العتبية ، والجواز فى السيوف فقط وهو لابن المواز وابن حبيب ، وكراهة استعماله مطلقاً ؛ قيل هذا هو الراجح الذى رجع إليه مالك ، ولكن ذكر بعضهم أن الحق أنه طاهر وأن استعماله جائز إما مطلقاً أو فى السيوف لا مكروه .
قال فى الأصل : وجه التوقف أن القياس يقتضى نجاسته لاسيما من جلد حمار ميت وعمل السلف فى صلاتهم بسيوفهم وجفيرها منه يقتضى طهارته .
____________________

الصفحة 36