كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)


تنبيه : إن سرق الكفن طلب كالابتداء . ثم إن وجد الأول فتركة كأن ذهب منه الميت .
قوله : 16 ( كسيد رقيق ) : فلو مات السيد وعبده وعنده ما يكفن به أحدهما فقط ، كفن العبد لأنه لا حق له في بيت المال ، ويكون السيد على بيت المال لكونه من فقراء المسلمين نقله الحطاب .
مسألة : لو مات الأب والابن القاصر وكان عند الأب كفن واحد ، قيل : يقدم الأب وهو الأظهر ، وقيل يتحاصان ، ولو مات الأب والأم الفقيران وكان ولدهما لا يقدر إلا على كفن واحد ، قيل يتحاصان ، وقيل تقدم الأم .
قوله : 16 ( على المذهب ) : ومقابله قولان يلزمه مطلقاً أو إن كانت فقيرة .
قوله : 16 ( قال الشيخ في توضيحه ) : أي ويؤيده القضاء به عند التنازع .
قوله : 16 ( لا بهرولة ) : أي لأنها تنافي الخشوع ، واستحبت الشافعية القرب من الميت حال تشييعه للاعتبار ، والحنفية التأخر في صفوف الصلاة تواضعاً في الشفاعة .
قوله : 16 ( وندب سترها ) إلخ : أي في حال الحمل والدفن .
قوله : 16 ( أولها النية ) : أي وحينئذ فتعاد على من لم تنو عليه كاثنين اعتقدهما واحداً ، فتعاد على غيره ، وأما إن اعتقد الواحد متعدداً فإنه لا يضر لأن الجماعة تتضمن الواحد .
____________________

الصفحة 361