كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
قول ابن القاسم وكأن وجهه أنه كمن أدرك الإمام في التشهد . فالتكبير عنده يفوت بمجرد الشروع في الدعاء ، ومقابله ما قاله ( عب ) : مقتضى سماع أشهب اعتداده بها ، بل الذي في سماع أشهب أنه إذا جاء وقد فرغ الإمام ومأمومه من التكبير ، واشتغلوا بالدعاء فإنه يدخل معهم ولا ينتظر لأنه لا تفوت كل تكبيرة إلا بالتي بعدها ( اه . بن من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( والى التكبير ) : أي لئلا تصير صلاة على غائب ، واستشكل هذا بأن الصلاة على الغائب مكروهة كما يأتي ، والدعاء ركن كما تقدم ، فكيف يترك الركن خشية الوقوع في مكروه ؟ وأجيب : بأن الدعاء ركن لغير المسبوق كما قالوا في القبام لتكبيرة الإحرام في الفرض العيني . وما ذكره المصنف من التفصيل بين ما إذا تركت فيدعو ، وإذا لم تترك فيوالى التكبير أيده ( بن ) ، والذي ارتضاه في الحاشية تبعاً للرماصى : أن المسبوق إذا سلم إمامه فإنه يوالي التكبير مطلقاً .
قوله : 16 ( عند التكبيرة الأولى فقط ) : أي وأما في غير أولاه فخلاف الأولى . هذا هو المشهور .
قوله : 16 ( وندب ابتداء الدعاء ) : أي إثر كل تكبيرة على المعتمد ، وفي الطراز : لا تكن الصلاة والتحميد في كل تكبيرة ، بل في الأولى ويدعو في غيرها . وعزاه ابن يونس للنوادر .
قوله : 16 ( وابن عبدك ) إلخ : لم يكن في مسودة المؤلف لفظ أمتك ولعلها مسقطة .
قوله : 16 ( وندب إسراره ) : أي ولو صلى عليها ليلا .
قوله : 16 ( وسط الميت ) : أي عند وسطه من غير ملاصقة ، بل يسن أن يكون بينهما فرجة قدر شبر وقيل ذراع .
قوله : 16 ( أوصى الميت ) : أي لرجاء خيره ، وأما لو أوصاه لإغاطة أوليائه . لعداوة لم تنفذ وصيته بذلك .
____________________