كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

والمعتمد كماقالوا إنه طاهر للعمل لانجس معفوّ عنه ، فهو مستثنى من قولهم : جلد الميتة نجس ولو دبغ . وانظر ما علة طهارته ، فإن قالوا : الدبغ ، قلنا : يلزم طهارة كل مدبوغ ، وإن قالوا : الضرورة ، قلنا : إن سلم فهى لا تقتضى الطهارة بل العفو . وحمل الطهارة فى كلام الشارع على اللغوية فى غير الكيمخت وعلى الحقيقة فى الكيمخت تحكم ، وعمل الصحابة عليهم الرضا فى جزئي يحقق العمل فى الباقى 16 ( اه ) .
قوله : 16 ( وهو مشكل ) إلخ : تقدم لك تقرير الإشكال عن الأصل .
قوله : 16 ( من نجاسة الجلد ) : أي غير الكيمخت .
قوله : 16 ( فى غير المائعات ) : من ذلك لبسها فى غير الصلاة والجلوس عليها فى غير المسجد لافيه ، لأنه يمنع دخول النجس فيه ولو معفوّاً عنه .
قوله : 16 ( والدقيق ) : أي من غير أن توضع الرحا عليه .
قوله : 16 ( فى الماء المطلق ) : وليس منه لبس الرجل المبلولة له وفاقاً للحطاب ذكره شيخنا فى مجموعة .
قوله : 16 ( فلا يجوز ) إلخ : ومقابله ما شهره الإمام أبو عبد المنعم بن الفرس بالفاء والراء المفتوحتين من أنه كغيره فى جواز استعماله في اليابسات والماء بعد دبغه .
قوله : 16 ( جلد الآدمى ) إلخ : أي إجماعاً .
قوله : 16 ( المسفوح ) : أي الجاري ولو من سمك وذباب وقراد وحلم وبق وبراغيث خلافاً لمن قال بطهارته منها . ونظر بعضهم فى الدم المسفوح من السمك ، هل هو الخارج عند التقطيع الأول لاما خرج عند التقطيع الثانى ؟ أو الجارى عند جميع التقطيعات ؟ واستظهر الأول . وبعضهم قال بطهارة دم السمك مطلقا ، وهو ابن العربى ، ويترتب على الخلاف جواز أكل السمك الذي يرضخ بعضه على بعض ويسيل دمه من بعضه إلى بعض ، وعدم جواز ذلك . فعلى القول بنجاسته لا يؤكل منه إلا الصف الأول . وعلى كلام ابن العربى يؤكل كله . وقد كان الشارح رضى الله عنه يقول الذى أدين الله به أن الفسيخ طاهر لأنه لا يملح ولا يرضخ الإ بعد الموت ، والدم المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه وبعد موت السمك إن وجد فيه دم يكون كالباقى فى العروق بعد الزكاة الشرعيه ؛ فالرطوبات الخارجة منه بعد ذلك طاهرة لاشك في ذلك 16 ( اه ) . ومذهب الحنفية
____________________

الصفحة 37