كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
السرير ، ثم بمؤخر يساره ، ثم بمؤخر يمينه ، ثم بمقدم يمينه . كذا في ( عب ) .
قوله : 16 ( وحرم على مخشية الفتنة مطلقاً ) : أي وإن عظمت مصيبته عليها .
قوله : 16 ( إن لم تنتهك حرمته ) : إلا لضرر أعظم .
وقوله : 16 ( وهل من انتهاك حرمته تكسير عظامه ) إلخ ؟ استظهر المؤلف في تقريره أنه من الانتهاك .
قوله : 16 ( وإلا منع ) : حاصله أن البكى يجوز عند الموت وبعده بقيدين : عدم رفع الصوت ، وعدم القول القبيح ، وأما معهما أو مع أحدهما فهو حرام ، ومحل جواز البكى بالقيدين المذكورين إن لم يجتمعوا له ، وإلا كره .
قوله : 16 ( بقبر واحد ) : أي وبكفن واحد ، والمدار على الضرورة وكره جمعهم في قبر واحد لغير ضرورة في فور واحد ، وإلا فلا يجوز النبش حيث لم تكن ضرورة ، لأن القبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش . وأما الجمع في كفن واحد لغير ضرورة فحرام .
قوله : 16 ( ولى القبلة الأفضل ) إلخ : أي فالأفضل يجعل وجهه في الحائط القبلي ، والمفضول يجعل خلف ظهره وهكذا ، هذا بالنسبة للدفن . وبالنسبة للصلاة يجعل الفاضل يلي الإمام ، والمفضول بعده لجهة القبلة ، وهكذا عكس القبر .
فالمراتب التي تؤخذ من المتن والشرح عشرون حاصلها : حر كبير ، حر صغير ، عبد كبير ، عبد صغير خصى حر كبير ، خصى حر صغير ، خصى عبد كبير ، خصى عبد صغير ، مجبوب حر كبير ، مجبوب حر صغير ، مجبوب عبد كبير ، مجبوب عبد صغير ، خنثى حر كبير ، خنثى حر صغير ، خنثى عبد كبير ، خنثى عبد صغير ، حرة كبيرة ، حرة صغيرة ، أمة كبيرة ، أمة صغيرة .
وجمع هؤلاء في الصلاة مطلوب لرجاء البركة ، وفي القبر للضرورة . وبقيت صفة أخرى في جمعهم للصلاة ، وهي جعلهم صفاً واحداً ؛ الأفضل أمام الإمام ، ثم المفضول عن يساره . قال الخرشي ويكمل الصف لليسار ، والراجح أنه إذا وجد فاضل فعن اليمين أيضاً ، ثم
____________________