كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
مفضول فعن اليسار ، وهكذا ، ورأس المفضول عند رجل الفاضل ، فالتفاوت بالقرب للإمام ، وقدم أفضل كل صنف فيه كالأعلم ، والشرعي ومن قويت شائبة حريته ، ومن لا تخنث فيه على متضح ونحو ذلك كذا في المجموع .
قوله : 16 ( وكره حلق رأسه ) : أي وكذا سائر شعره غير ما يحرم حلقه في حال الحياة وكما لا يفعل به لا يفعله لنفسه بقصد أن يكون ميتاً على هذه الحالة ، وأما إن قصد إراحة نفسه فلا يكره .
قوله : 16 ( وإلا حرم ) : أي في حق الأنثى الكبيرة التي يكون الحلق فيها مثله .
قوله : 16 ( وضم معه ) : أي على سبيل الاستحباب لأن هذه الأجزاء لا يجب مواراتها ، ولأنها ليست أجزاء حقيقة كاليد والرجل .
قوله : 16 ( فإنه يجوز ) : أي ولذا استحبه ابن حبيب ، وبعضهم يسن .
قوله : 16 ( ولو بإذن أهلها ) : أي ولو طولوا .
قوله : 16 ( وكره صياح خلفها ) : أي لأنه ليس من فعل السلف .
قوله : 16 ( ولو لغير صلاة ) : أي لاحتمال قذره وللقول بنجاسة الميت وإن كان ضعيفاً .
قوله : 16 ( ولو كانت هي خارجة ) : أي لأنه ذريعة لدخولها .
قوله : 16 ( وتندب في واحدة ) : أي وهي ما إذا صليت فذاً وأعيدت جماعة وظاهره ولو تعدد الفذ أولا .
قوله : 16 ( أو على مظهر كبيرة ) : ومثله
____________________