كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

الصغيرة المصر عليها .
قوله : 16 ( رجم ) : أي وأما لو كان حده الجلد فلا كراهة في الصلاة عليه ، ولو مات به .
قوله : 16 ( ونجس ) : يؤخذ منه أنه لا يشترط في صلاة الميت طهارته بل طهارة المصلى .
قوله : 16 ( لما فيه من المباهاة والنفاق ) : أي من مظنة النفاق ، ومظنة المباهاة وإلا لو حصل بالفعل حرم .
قوله : 16 ( وكره فرشه ) إلخ : مفهومه أن الستر لا يكره ، قال ابن حبيب : ولا بأس أن يستر الكفن بثوب ساج ونحوه ، وينزع عند الحاجة ، والساج طيلسان أخضر ، والظاهر أن المراد هنا مطلق طيلسان سواء كان أحمر أو أخضر ونحو ذلك وظاهره ولو حريراً .
قوله : 16 ( لما فيه من التشاؤم ) : أي ولأنه من فعل النصارى وإن كان فيها طيب فكراهة ثانية للسرف .
قوله : 16 ( فلا يكره ) : أي هو مندوب لأن وسيلة المطلوب مطلوبة .
قوله : 16 ( وكره قيام لها ) : قال الخرشي : صادق بثلاث صور : أحداها للجالس تمر به جنازة ، فيقوم لها . الثانية : أنه يكره لمن يتبعها أن يستمر قائماً حتى توضع . الثالثة أنه يكره لمن سبق للمقبرة أن يقوم إذا راها حتى توضع ، وأما القيام عليها حتى تدفن فلا بأس به ، والقول بنسخه غير صحيح ، وفعله علي رضي الله عنه وقال قليل لأخينا قيامنا على قبره : وأما القيام للحي فقد أطال القرافي فيه .
وحاصله أنه يحرم لمن يحبه ويعجب به ، ويكره لمن لا يحبه ويتأذى منه ويجوز لمن لا يحبه ولا يعجب به ، ويستحب للعالم والصهر والوالدين ولمن نزل به هم فيعزى أو سرور فيهنا وللقادم من السفر ؛ وهذا كله ما لم يترتب على تركه فتنة فيجب ( اه . ) .
قوله : 16 ( على النجاشي ) : بفتح النون على المشهور وقيل بكسرها وخفة الجيم ، وأخطأ من شددها ، هو لقب لكل من ملك الحشبة واسمه أصحمة أسلم على عهد النبي ولم يهاجر
____________________

الصفحة 372