كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
بأحدهما ويضرب في الجميع أو لكل ماشية فحل يضرب في الجميع .
قوله : 16 ( بنسبة عدد ) إلخ : أي ولو انفرد وقص لأحدهما ، كتسع من الإبل لأحدهما وللآخر ؛ فعليهما شاتان : على صاحب التسعة تسعة أسباع ، وعلى صاحب الخمسة أسباع . فالمأخوذ منه يرجع على صاحبه بما عليه .
تنبيه : يتراجعان بالقيمة لو أخذ الساعي من نصاب لهما متأولا ؛ كلكل عشرون من الغنم لا يملك غيرها أو لأحدهما نصاب وزاد للخلطة ، كما لو كان لواحد مائة وللثاني أحد وعشرون لا يملك غيرها وأخذ الساعي شاتين . وأما لو كان عند الشريكين أقل من نصاب وأخذ الساعي من أحدهما فمصيبة على صاحبها كالغصب .
مسألة : قال في المجموع خليط الخليط خليط ؛ فذو خمسة عشر بعيراً خالط ببعضها صاحب خمسة ، وببعضها صاحب عشرة : على الكل بنت مخاض ( اه ) .
قوله : 16 ( ومجيء الساعي ) : أي وصوله لأرباب المواشي .
وقوله : 16 ( شرط وجوب ) : أي وجوب موسع كدخول وقت الصلاة ؛ فإنه شرط في وجوبها وجوباً موسعاً لأنه قد يطرأ مسقط كحيض ونفاس وإغماء وجنون . وكذلك هنا قد يطرأ مسقط بعد المجيء والعد ، بحصول موت فيها مثلا ؛ فإن العبرة بما بقي بعده . فإذا مات من المواشي أو ضاع منها شيء بغير تفريط بعد الحول وبعد بلوغه وقبل أخذه ولو عدها لا يحسب على ربها ، كمسقطات الصلاة بعد دخول وقتها . وليس العد
____________________