كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

حكم بنجاستها للاستقذار والاستحالة إلى فساد ، ولأن أصلها دم ولا يلزم من العفو عن أصلها العفو عنها .
قوله : 16 ( فى مائع تنجس ) إلخ : أي من طعام أو ماء مضاف حلت فيه النجاسة بعد ما صار مضافاً . وأما لو حلت فيه نجاسة قبل الإضافة ولم تغيره ، ثم أضيف بطاهر كلبن ، فإنه طاهر . وقد ألغز فى هذا شيخنا فى مجموعة بقوله : (
قل للفقيه إمام العصر قد مزجت **
ثلاثة بإناء واحد نسبوا ) (
لها طهارة حيث البعض قدّم أو **
إن قدم البعض فالتنجيس ما السبب )
وفيه أيضا : هل القملة تنجس العجين الكثير ؟ وهو الأقوى حيث لم تحصر فى محل ، أو يقاس على محرم جهل عينها ببادية ؟ ولو قيل بالعفو عما يعسر ، لحسن كما أفتى به ابن عرفة فى روث فأرة ابن القاسم ؛ من فرّغ عشر قلال سمن فى زقاق ثم وجد فى قلة فأرة ولا يدرى فى أي زقاق فرغها تنجس الجميع ، وليس من باب الطعام لا يطرح بالشك ، لأن ذاك فى طروّ النجاسة ، وهى هنا محققة ولما لم تتعين تعلق حكمها بالكل وهو المشهور . ولو أدخل يده فى أوانى زيت ثم وجد فى الأولى فأرة فالثلاثة نجسة ابن عبد الحكم ، وكذا الباقى ولو مائة وهو وجيه ، وقال أصبغ : ما بعد الثلاثة نجسة ابن عبد الحكم ، وكذا الباقى ولو مائة وهو وجيه ، وقال أصبغ : مابعد الثلاثة طاهر . قال 16 ( ح ) : والظاهر الطهارة أن ظن زوال النجاسة لقول المصنف : وإن زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها . وفى الحاشية : الطعام إذا وقعت فيه قملة يؤكل لقلتها وكثرته ، نص عليه ابن يونس . قال شيخنا فى مجموعة : والظاهر أن الفرع مبنى على مذهب سحنون من أنها لا نفس لها سائلة 16 ( اه ) .
قوله : 16 ( إن ظن سريانها فيه ) : إما بسبب كونها مائعة ، أو بطول مكثها ، وكان يتحلل منها شيء كما يأتى للشارح .
قوله : 16 ( كنقطة من بول ) : هذا هو المشهور ، ومقابلة يقول : إن قليل النجاسة لايضر كثير الطعام .
قوله : 16 ( أو ماتت فيه فأرة ) : أي مثلا من كل حيوان ميتته نجسة .
قوله : 16 ( ولو شك فى
____________________

الصفحة 39