كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
أسلم أهلها ) : أي بغير قتال .
قوله : 6 ( وأرض الموات ) : أي كأرض الجبال والبراري مثلا وتعريفها : ما سلم عن الاختصاص .
قوله : 6 ( نصف عشر الحب ) : هذا بالنسبة لما شأنه الجفاف من الحب سواء ترك حتى جف بالفعل أم لا .
قوله : 6 ( ونصف عشر زيت ) إلخ : أي إن بلغ حبه نصاباً ، فمتى بلغ حبه نصاباً أخرج نصف عشر زيته وإن قل الزيت .
قوله : 6 ( فلا بد من الإخراج من زيته ) : أي سواء عصره أو أكله أو باعه ، ولا يجزىء إخراج حب ومن الثمن أو القيمة ، وهذا إذا أمكن معرفة قدر الزيت ولو بالتحري ، أو بإخباره ؛ وإلا أخرج من قيمته إن أكله أو أهداه أو من ثمنه إن باعه ، وإلا أخرج نصف عشر قيمته ، أي وإلا يبعه بل أكله أو أهداه أو تصدق به فيلزمه نصف عشر القيمة . ولو أخرج زيتوناً فإنه لا يجزىء ، ومثله يقال في الرطب والعنب الذي لا يجف .
قوله : 6 ( ولا يجزىء الإخراج من حبه ) : وروى علي وابن نافع : من ثمنه إلا أن يجد زبيباً فليزم شراؤه . ابن حبيب : من ثمنه . وإن أخرج عنباً أجزأه . وكذا الزيتون الذي لا زيت له ، والرطب الذي لا يتتمر ؛ إن أخرج من حبه أجزأه ، ولكن القول الأول الذي مشى عليه شارحنا هو مذهب المدونة كما في المواق . ( اه بن من حاشية الأصل ) .
قوله : 6 ( وأما ما يجف ) : أي شأنه الجفاف ، جف بالفعل أم لا ، بدليل ما بعده .
قوله : 6 ( أو باعه رطباً ) : أي لمن يجففه أو لمن لا يجففه كما هو مذهب المدونة ما لم يعجز عن تحريه إذا باعه وإلا أخرج من ثمنه . ( اه بن من حاشية الأصل ) .
قوله : 6 ( وكفول أخضر ) : اعلم أن وجوب الزكاة في
____________________