كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

الفول الأخضر والفريك الأخضر والحمص والشعير الأخضرين ، مبنى على القول بأن الوجوب بالإفراك وهو المعتمد ، وسيأتي أن معنى الإفراك هو طيبه وبلوغه حد الأكل منه ، واستغناؤه عن السقي ، وأما لو أكل قبل ذلك فلا زكاة فيه باتفاق . ولو بنينا على أن الوجوب بالييس فلا زكاة في هذه الأشياء حيث قطعت قبله ، وهو ضعيف كما سيأتي .
قوله : 16 ( فهو المعتمد ) : ويؤيد اعتماده تقوية ( بن ) فيه . والذي قال به ( ر ) ودرج عليه في الحاشية التخيير مطلقاً ولو كان شأنه الجفاف ( قوله كالسواقي ) أدخلت الكاف : النطالة والشادوف ، خلافاً لمن قال إنهما لا يدخلان في الآلة .
قوله : 16 ( أو السيح ) : عطف عام يشمل جميع ما قبله ، فالمناسب الواو .
قوله : 16 ( فالعشر كاملا ) إلخ : ومما يجب فيه العشر ما يزرع من الذرة ويصب عليه عند زرعه فقط قليل من الماء كذا في حاشية الأصل .
قوله : 16 ( ولو اشترى السيح ) : رد بلو
____________________

الصفحة 394