كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)


قوله : ) أجناس ) : أي في الزكاة والبيع .
قوله : 16 ( بل يعتبر كل واحد على حدته ) : أي فإن كمل النصاب زكى وإلا فلا .
قوله : 16 ( والزبيب بأصنافه جنس ) : أي في باب الزكاة والبيع .
قوله : 16 ( جنس كذلك ) : تشبيه تام .
قوله : 16 ( بقشره ) : أي وله أن يخرج عن الأرز مقشوراً أو غير مقشور خلافاً لمن قال بتعين الثاني .
تنبيه : يضم متحد الجنس في الحبوب ولو زرعت ببلدين ، حيث زرع أحدهما قبل وجوب الآخر وبقي من الأول إلى وجوبها في الثاني ما يكمل به النصاب مع الثاني . وإن زرع ثالث بعد حصاد أول ، وقبل حصاد ثان زرع ذلك الثاني قبل حصاد الأول : ضم الوسط للطرفين على سبيل البدلية إذا كان فيه مع كل منهما نصاب ؛ مثل أن يكون فيه ثلاثة أوسق ، وفي كل منهما وسقان ولم يخرج زكاة الأولين حتى حصل الثالث فيزكى الجميع زكاة واحدة . ولا يضم الأول للثالث إذا لم يكن في الوسط مع كل منهما على البدلية نصاب ؛ مثل أن يكون في كل وسقان وزرع الثالث بعد حصاد الأول ، ولو كان في الوسط مع أحد الطرفين فقط نصاب ؛ كما لو كان الوسط اثنين والأول ثلاثة والثالث اثنين أو العكس ، فإنه يضم له ما يكمله نصاباً ولا زكاة في الآخر . وقال ابن عرفة : إن كمل مع الأول زكى الثالث معهما دون العكس ، لأنه إذا كمل من الأول مضموم للثاني وهو خليط الثالث ، وإذ أكمل من الثاني والثالث فالمضموم الثاني للثالث فالحول الثالث ولا خلطة للأول به ، ورجح ما لابن عرفة ( اه . من الأصل ) .
قوله : 16 ( بإفراك الحب ) إلخ : أي كما صرح به في الأمهات ، ونص اللخمي الزكاة تجب عند مالك بالطيب أي بلوغه حد الأكل ، فإذا أزهى النخل أو طاب الكرم وحل بيعه وأفرك الزرع وحل بيعه وأفرك الزرع واستغنى عن الماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد ( اه . ) . فقد اقتصر في الزرع على الإفراك وذكر إباحة البيع في غيره . كذا في ( بن ) . ثم بعد أن ذكر كلاماً طويلا قال : فتحصل أن المشهور تعلق الوجوب بالإفراك كما لخليل و ابن الحاجب وابن شاس والمدونة ، وما لابن عرفة من
____________________

الصفحة 396