كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
سريانها ) إلخ : مبالغة فى الاستعمال .
قوله : 6 ( لأن الطعام ) إلخ : علة المبالغة .
قوله : 6 ( والكلام ) : أي المتقدم من التفصيل بين السريان فى جمعية أو بقدرة .
قوله : 6 ( كعظم وسن ) : ومنه العاج الذى تلبسه النساء ويباشرن به نحو العجين .
قوله : 6 ( أشمل ) : أي لشمولها الماء المضاف .
قوله : 6 ( كلحم طبخ ) : احترز به عن صلق نحو الدجاج لأخذ ريشه ، وفى باطنه النجاسة فلا يضر .
قوله : 6 ( وزيتون ) إلخ : ومن ذلك اختلاط النجاسة بالزيت نفسه فلا يقبل التطهير خلافاً لابن اللباد ، فإنه قال يمكن تطهيره بصب الماء عليه وخضخضته وثَقْب الإناء من أسفله وصب الماء منه ويكرر ذلك حتى يغلب على الظن زوال النجاسة .
قوله : 6 ( وبيض صلق ) : ومنه أذا وجدت فيه واحدة مذرة فرشحت فى الماء وشرب منه غيرها حيث لم يبق الماء مطلقاً . وشمل بيض النعام ، وغلظ قشره لا ينافى أن يكون له مسامّ يسرى منها الماء .
وقوله : 6 ( وفخار بغوّاص ) : قال 6 ( بن ) : أطلق فى الفخار والظاهر أن الفخّار البالى إذا حلت فيه نجاسة غوّاصة يقبل التطهير ، فيحمل كلام المصنف فى فخّار لم يستعمل قبل حلول النجاسة فيه ، أو استعمل قليلا . وهذا خلاف مافي الحاشية حيث قال وفخار بغواص ولو بعد الاستعمال ، لأن الفخار يقبل الغوص دائماً كما فى كبير الخرشى نقلا عن اللقانى . والأول أوجه . ثم إن عدم قبول الإناء للتطهير إنما هو باعتبار أنه لايصلى به مثلا . وأما الطعام يوضع فيه بعد غسله فإنه لاينجس به لأنه لم يبق فيه أجزاء للنجاسة كما قاله أبو على المسناوى نقلا عن 6 ( بن ) . ومثل الفخار أوانى الخشب التى يمكن سريان النجاسة إلى داخلها 6 ( ا هـ من حاشية الأصل ) .
قوله : 6 ( يعنى أن المائعات ) إلخ : التعميم هذا أدخلته الكاف .
قوله : 6 ( ونحوها ) : من كل الطعام مائع وماء زهر وورد .
قوله : 6 ( بحال ) : خلافاً لابن اللباد .
قوله : 6 ( بشيء غواص ) : محله فى غير
____________________