كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
زكاها على ملكه إن كانت نصاباً ، ولو مع ما بيده ولا يزكيها من صارت له إلا بعد حول من قبضها ، لأنها فائدة . وأما الماشية إن أوصى بها ومات قبل الحول فلا زكاة فيها إن كانت لغير معينين ، وإلا زكيت إن صار لكل نصاب لماضي الأعوام كإرثها ، وأما الحرث ففيه تفصيل كذا في الأصل .
قوله : 16 ( كقبضة سيف ) : قال الناصر : وانظر لو كان السيف محلى واتخذته المرأة لزوجها ، هل لا زكاة فيه عليها كما لو اتخذ الرجل الحلي لنسائه ؟ قال شيخ المشايخ العدوي : والظاهر وجوب الزكاة فيه لأن الشأن اتخاذ الرجل الحلي لنسائه لا العكس . ( كذا في حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( إلا إذا تهشم ) : حاصل الفقه في هذه المسألة على ما قاله المصنف أن الحلي إذا تكسر فلا يخلو : إما أن يتهشم أو لا ، فإن تهشم وجبت زكاته سواء نوى إصلاحه أو عدمها أو لا نية له . وأن لم يتهشم بأن كان يمكنه إصلاحه وعوده على ما كان عليه من غير سبك فلا يخلو : إما أن ينوي عدم إصلاحه أو لا ، فإن نوى عدم أصلاحه أو لا نية له فالزكاة ، وإن نوى إصلاحه فلا زكاة فيه . فالصور ستة يزكيه في خمسة .
قوله : 16 ( وإلا إذا نوى به التجارة ) إلخ : أي البيع والشراء كما قال الشارح ، وأما إذا اتخذ للكراء فإنه لا زكاة فيه سواء كان المتخذ له رجلا أو امرأة ، وسواء كان يباح استعماله لمالكه أم لا . ويكون قولهم : محرم الاستعمال على مالكه فيه الزكاة في غير المعد للكراء ، وهذا ما ارتضاه في الحاشية تبعاً للرماصي ، والذي اعتمده ( بن ) : أن محل كون المعد للكراء لا زكاة فيه إذا كان يباح لمالكه استعماله كأساور أو خلاخل لامرأة أما لو كان ذلك لرجل لوجبت فيه الزكاة . كذا في حاشية الأصل .
قوله : 16 ( تجب فيه الزكاة ) : سواء كان معداً للاستعمال أو للعاقبة .
قوله : 16 ( بلا
____________________