كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
16 ( فكان الأولى تقديمه ) إلخ : وأجاب المؤلف في تقريره بقوله سهل ذلك كونه ناشئاً عن سلع التجارة ، فكأنه ليس بفائدة انتهى .
قوله : 16 ( واستقبل من عتق ) إلخ : أي في جميع ما يملكه لا في خصوص الفوائد ، ونص عليه هنا دفعاً لتوهم أنه يفصل في ماله بين الفوائد والغلة والربح .
مسألة : من اكترى أرضاً للتجارة وزرع فيها للتجارة ، زكى ثمن ما حصل فيهامن غلتها من حول زكاة حرثها إن بلغ نصاباً ، وإلا فمن حصول رأس مال التجارة . وهل يشترط لزكاة ثمن كون البذر للتجارة ؟ فلو كان لقوته استقبل بثمن ما حصل من زرعها ، لأنه كفائدة ، أو لا يشترط بل يزكى ثمن الغلة مطلقاً . قولان .
قوله : 16 ( على زكاة الدين ) : أي دين غير المدير أو دين المدير القرض ، بدليل قول المصنف الآتي : ( لسنة من يوم ملك أصله أو زكاه ) ، وسيأتي في الشارح بيانه .
قوله : 19 ( أو قبضه إن كان عما لا زكاة فيه ) : أي كعقار . ظاهره أن ما قبله يكفى فيه الملك ولو من غير قبض ، وليس كذلك . بل الهبة ونحوها كالميراث لايعتبر فيه السنة إلا من يوم قبضه من الواهب والمورث .
قوله : 19 ( فيسلفها ) : أي سواء كان مديراً أو محتكراً أو لا ، ولا لأن القرض خارج عن نوعي التجارة .
قوله : 19 ( أو عروض تجارة ) : أي ملكها بشراء وكان محتكراً وباعها بدين .
قوله : 19 ( لا إن كان الدين عرضاً ) : محترز قول المصنف : ( عيناً ) وقول الشارح : ثمن .
قوله : 19 ( اللهم إلا أن يكون ) إلخ : الاستدراك بهذا بعيد ، لأن الموضوع يحرزه لكونه في غير المدير .
____________________