كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

الخمر إذا تحجر أو تخلل ، فإن أناءه يطهر كما تقدم . ومحله أيضاً مالم يحرق الفخار بالنار ، فإنه يطهر لكونها مطهرة على المعتمد .
قوله : 16 ( ونحوهما ) : كالحديد يحمى ويطفأ فى النجاسة ، فلا غوص لها فيه لدفعها الحرارة . وأما المصبوغ بنجس فيطهر بإزالة الطعم ، ولا يضر اللون والريح إذا عسرا كما يأتي .
قوله : 16 ( وجاز انتفاعٌ بمتنجس ) : أي وهو ما كان طاهراً فى الأصل ، وطرأت عليه نجاسة والنجس ما كانت ذاته نجسة كالبول والعذرة .
قوله : 16 ( ولا يجوز بيعه ) إلخ : خلافاً لابن وهب .
قوله : 16 ( إلا الآدمى ) : ولو غير مكلف ، ويتعلق الخطاب بوليه .
قوله : 16 ( والراجح أنه مكروه ) : أي فى غير الخمر ، وأما هو فيحرم التلطخ به اتفاقاً .
قوله : 16 ( فلا ينتفع به فيه ) : فإن بنى بالمتنجس مسجد فليس بطاهر ، ولا يهدم . وأما لو كتب المصحف بنجس فإنه يبل .
قوله : 16 ( لإساغة غصة ) : أي فقط ، فلا يجوز الدواء به ولو تعين . وفى غيره من النجاسات خلاف إن تعين . ولا شربة لدفع العطش لأنه يزيده . وأجاز له الحنفية والشافعية لدفع الهلاك بعدم الرطوبة لا للعطش نفسه . والظاهر أن الخلاف لفظى . 16 ( ا هـ شيخنا فى مجموعة ) .
قوله : 16 ( ويجوز طرح الميتة ) إلخ : ويجوز أيضاً وضع النجاسة فى الزرع لنفعه ، كإطعام البطيخ به لكن يجب عليه البيان عند البيع .
قوله : 16 ( على الذكر المكلف ) : خرج الأنثى والصبى . فيجوز للأنثى استعمال الحرير بأي وجه ، ولبس النقدين كما يأتى فى قوله : 16 ( وجاز للمرأة الملبوس ) إلخ . وأما الصبى فيجوز للولى إلباسه الفضة ويكره له الحرير والذهب كما يفيده 16 ( ح ) وغيره .
قولة : 16 ( بأحد النقدين ) : وأولى بهما معاً .
قوله :
____________________

الصفحة 41