كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
وعشرين ، فإذا باع الأخرى زكى تسعة عشر . وما بقي من الصور يزكى إحدى وعشرين لا غير كما اعتمده في الأصل تبعاً للرماصى .
تتمة : إذا تعددت أوقات الاقتضاءات وعلم المتقدم منها والمتأخر ، ونسى المتوسط فإنه يضم للمتقدم ويجعل حوله منه عكس الفوائد التي علم أولها واخرها ، فإن المجهول الوسط يضم للمتأخر ؛ وذلك أن الاقتضاءات تزكى لما مضى ، فهي بالتقديم أنسب . والفوائد بالاستقبال أنسب .
قوله : 19 ( على زكاة العروض ) : أعقبها بالكلام على زكاة الدين لمشاركتها له في الحكم ، لأن أحد قسميها وهو المحتكر يقاس به .
قوله : 16 ( بل يستقبل بثمنه من يوم قبضه ) : كلامه يوهم أنه كالفوائد ، وليس كذلك . بل مقتضى الفقه أنه يزكى الثمن من حول تزكية الأعيان كما في ( عب ) نقلا عن ابن الحاجب .
قوله : 16 ( فيؤخذ بزكاة المبدل كما تقدم ) : أي في قوله : ( ومن أبدل أو ذبح ماشية فراراً أخذت منه ) .
قوله : 16 ( فإنه لا زكاة في عينه ) : أي لأن الحرث لا تجب زكاته إلا على من كان وقت الوجوب في ملكه ، والحب المشترى لا يكون إلا بعد الوجوب .
وقوله : 16 ( وعلم بذلك ) : أي بشموله للحب .
____________________