كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)


قوله : 16 ( مجردة حال الشراء ) : سيأتي محترزه في قوله : ( لا بلا نية أو نية قنية ) .
قوله : 16 ( أو مع نية غلته ) : وإنما وجبت الزكاة حينئذ لأن مصاحبة الأقوى فأولى مصاحبة الأضعف .
قوله : 16 ( أو مع نية قنية ) : أي على المختار عند اللخمي . والمرجح عند ابن يونس وفاقاً لأشهب . وروايته خلافاً لابن القاسم وابن المواز . والاختيار والترجيح يرجعان للتجر مع القنية في التوضيح ، قال ابن غازي : وأما التجر مع الغلة فهذا الحكم فيه أبين .
قوله : 16 ( أو غلة فقط ) : أي فلا زكاة على ما رجع إليه مالك ، خلافاً لاختيار اللخمي أن فيه الزكاة قائلا : لا فرق بين التماس الربح من رقاب أو منافع .
قوله : 16 ( أو هما ) : أصله أو نيتهما . فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانفصل الضمير ، وحينئذ فهو في محل جر بطريق النيابة لا الأصالة ، لأن ( هما ) ليست من ضمائر الجر ، لأن ضمير الجر لا يكون إلا متصلا .
قوله : 16 ( أي ملك بشراء ) : طريقة لابن حارث ، وطريق اللخمي الإطلاق كما في حاشية الأصل .
قوله : 16 ( أو قنية ) : هذا هو الصواب الذي ارتضاه المؤلف في تقريره كما ارتضاه ( ح ) و ( ر ) خلافاً لمن يقول : إن الذي أصله عرض قنية يستقبل به .
قوله : 16 ( بخلاف ما لو كان ) إلخ : الحاصل أن الصور أربع : ما أصله عين أو عرض يزكى اتفاقاً ، وما أصله عرض قنية ملك بمعاوضة : المشهور زكاة عوضه لحول من أصله ، وما أصله عرض بغير معاوضة مالية بأن ملك بغير معاوضة أصلا أو بمعاوضة غير مالية ففيه طريقتان : الأولى للخمي تحكي قولين مشهورهما الاستقبال ، والثانية لابن حارث : يستقبل اتفاقاً .
قوله : 16 ( أو أقل ) : أي فهذه الشروط عامة في المحتكر والمدير ، وإنما يختلفان من جهة أن المحتكر لا بد أن تكون العين التي باع بها نصاباً سواء بقي ما باع به أم لا ، بخلاف المدير ؛ فإن
____________________

الصفحة 412