كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

الشرط بيعه بشيء من العين ولو قل . فلو لم يبع المحتكر نصاباً فلا زكاة عليه مالم يتقصد البيع بالعروض فراراً من الزكاة ، فإنه يؤخذ بها كما نقله الحطاب عن الرجراجي لأنه من التحيل .
قوله : 16 ( ولو درهما ) : فهم الأجهوري من ذكرهم الدرهم في المدونة وغيرها : أنه تحديد لأقل ما يكفي في التقويم ، والذي قاله أبو الحسن شارح المدونة : أن ذكر الدرهم مثال للقليل لا تحديد ، وأنه مهما نض له شيء وإن قل لزمته الزكاة ، وهو الصواب . ( اه . بن نقله في حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( بالسعر الواقع ) : أي ولو كان فيه خسر .
قوله : 16 ( كأرباب الحوانيت ) إلخ ابن عاشر : الظاهر أن أرباب الصنائع كالحاكة والدباغين مديرون وقد نص في المدونة على أن أصحاب الأسفار الذين يجهزون الأمتعة إلى البلدان مديرون .
قوله : 16 ( زكى عينه ) : إنما نص على زكاة العين مع أنه لا خصوصية للمدير بزكاتها لأجل أن يستوفي الكلام على أموال المدير .
قوله : 16 ( ودينه ) : أي الكائن من التجارة المعد للنماء . واحترز بذلك عن دين القرض فإنه لا يزكيه كل عام بل لسنة بعد قبضه كما يأتي .
قوله : 16 ( ما يشمل طعام السلم ) : كذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن ، وصوبه ابن يونس .
قوله : 16 ( وزكى القيمة ) : أي لأنها هي التي تحسب عليه لو قام غرماء ذلك المدين .
قوله : 16 ( كسلعة ) : اعلم أن الذي يقومه المدير من السلع هو ما دفع ثمنه وما حال عليه الحول عنده وإن لم يدفع ثمنه . وحكمه في الثاني حكم من عليه دين وبيده مال . وأما إن لم يدفع ثمنه ولم يحل عليه الحول عنده فلا زكاة عليه فيه . ولا يسقط عنه من زكاة إن لم يكن ما حال حوله عنده
____________________

الصفحة 413