كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

شيء بسبب دين هذا العرض الذي لم يحل حوله إن لم يكن عنده ما يجعل في مقابلته ، نص عليه ابن رشد في المقدمات . انتهى ( بن ) كذا في حاشية الأصل .
قوله : 16 ( لا ينقلها ) : هذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم . ومقابله ما لابن نافع وسحنون لا يقوم ما بار منها وينتقل للاحتكار .
قوله : 16 ( فمعناه الهلاك ) : كذا في المصباح والذي في الصحاح والقاموس أنه بالفتح بمعنى الكساد والهلاك معاً ، ( كذا في حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( فحوله المحرم ) : هو للباجي ورجحه جماعة من الشيوخ وهوقول مالك ، واستحسنه ابن يونس . وقوله : وقيل حوله وسط هو للخمي وهو خلاف المعول عليه . وقد علمت أن محل الخلاف عند اختلاف وقت الملك والإدارة ، أما إذا لم يختلفا فحوله الذي يقوم فيه ويزكي الشهر الذي ملك فيه الأصل اتفاقاً .
قوله : 16 ( وبهيمة العمل ) : كالإبل التي تحمل مال التجارة ، وبقر الحرث مالم تجب الزكاة في عين تلك المواشي .
واختلف في الكافر المدير إذا أسلم ونض له بعد إسلامه ولو درهما ؛ فقيل : يقوم لحول من إسلامه ، وقيل يستقبل بالثمن إن بلغ نصاباً حولا من قبضه ؛ وأما المحتكر إذا أسلم فيستقبل بالثمن حولا من قبضه اتفاقاً . كذا في الأصل .
تنبيه : ينتقل المدير للاحتكار وللقنية بمجرد النية . وكذلك المحتكر ينتقل للقنية . لا بالعكس ؛ وهو انتقال المحتكر والمقتني للإدارة فلا تكفى فيهما النية بل لابد من التعاطي ؛ لأن النية سبب ضعيف تنقل للأصل ولا تنقل عنه ، والأصل في العروض القنية والاحتكار قريب منها .
____________________

الصفحة 414