كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
ابن عاشر أن المراد بالزكاة ربع العشر من غير اشتراط نصاب ولا غيره من شروط الركاز .
قوله : 16 ( أي غير مسلم وذمي ) : أي فالمراد دفن غير معصوم . ومفهوم دفن مفهوم موافقة ، لأن في المدونة : ما وجد على وجه الأرض من مال جاهلي ، أو بساحل البحر من تصاوير الذهب والفضة فلواجده مخمساً ، واقتصر عن الدفن لأنه الغالب . هذا إذا تحقق أنه مال جاهلي ، بل وإن شك في ذلك ؛ بأن لا يكون عليه علامة أصلاً أو علامة وطمست . لأن الغالب أن المدفون من فعلهم ، وأما ما عليه علامة الإسلام أو الذمي فلقطه كما سيأتي .
قوله : 16 ( وكره حفر قبره ) : إنما كره لأن ترابهم نجس وخوف أن يصادف قبر صالح ، وأما نبش قبر المسلم لغير ضرورة مما تقدم فحرام . وحكم ما يوجد حكم اللقطة .
قوله : 16 ( لقطه ) : أي على حكمها وفي ( بن ) عن المدونة أن مال الذمي ينظر فيه الإمام وليس لقطه .
قوله : 16 ( بالفاء ) : أي المفتوحة .
قوله : 16 ( ولا يجوز تملكه ابتداء ) : أي ما لم تقم القرائن على توالي الأعصار عليه وإلا فهو عين ما نظر فيه .
____________________