كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

لنا حتى يسقط بفشو الإسلام ، وقيل إنه منسوخ بناء على أن العلة إعانتهم لنا وقد استغنينا عنهم بعزة الإسلام ، والخلاف مفرع على القول الذي مشى عليه المصنف من أن المؤلف كافر يعطي ترغيباً له في الإسلام أما على القول المقابل له الذي ذكره الشارح فحكمه باق اتفاقاً .
قوله : 16 ( ورقيق ) : أي ذكر أو أنثى .
وقوله : 19 ( مؤمن ) : قال ( عب ) : ولو هاشمياً وارتضاه شيخ المشايخ العدوي ، لأن تخليص الهاشمي من الرق أولى ولأنه لم يصل له من تلك الأوساخ شيء ، ويتصور ذلك فيما إذا تزوج هاشمي أمة مملوكة لشخص لعدم جود طول للحرائر ، وخشى على نفسه العنت فأولاده أرقاء لسيد الأمة ، وأشراف ، ويؤلف منها الهاشمي أيضاً ؛ لأن تخليصه من الكفر أهم ، ولأن الكفر قد حط قدره فلا يضر أخذه الأوساخ . فعلى هذا يكون كل من المؤلف والرقيق مستثنى من قول المصنف : ( غير هاشمي ) . ولايشترط في عتق الرقيقمنها سلامته من العيوب خلافاً لأصبغ .
قوله : 16 ( بأن يشترى منها رقيق فيعتق ) إلخ : بشرط أن لا يعتق بنفس الملك على رب المال كالأبوين والأولاد والحواشي القريبة الإخوة والأخوات . فإن اشترى من زكاته من يعتق عليه فلا يجزئه إلا أن يدفعها للإمام ، فيشترى بها والد رب وولده ويعتقه فيجزىء حيث لا تواطؤ .
قوله : 16 ( وولاءه إذا عتق منها للمسلمين ) : وسواء صرح المعتق بذلك أو سكت ، بل ولو شرطه لنفسه ، وأما لو قال : أنت حر عني وولاؤك للمسلمين ، فلا تجزئه عن الزكاة والعتق لازم والولاء له لأن الولاء لمن أعتق .
قوله : 16 ( وغارم ) : اشترط فيه الشارح أيضاً أن يكون غير هاشمي لأنها أوساخ الناس . ولا يقال : الدين يضع القدر أكثر من أخذ الزكاة ، لأنا نقول : قد تداين رسول الله ومات وعليه الدين فمذلتها أعظم من مذلة الدين ، وفي هذا التعليل شيء ولذلك سيأتي في الشارح أنه يعطي إذا لم يكن بيت مال يوفى منه دينه .
قوله : 16 ( ليس عنده ما يوفى ) إلخ : أي مما يباع على المفلس .
قوله : 16 ( ولو مات ) : رد بلو على من قال : لايقتضي دين الميت من الزكاة
____________________

الصفحة 428