كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

الماشية عن العين ، أو الحرث عن الماشية أو عكسه . فهذه تسع المجزىء منها اثنتان . قال أبو علي المسناوي : هذا التفصيل للأجهوري ولم أره لأحد . قال في حاشية الأصل بل الموجود في المذهب طريقتان : عدم إجزاء القيمة مطلقاً وإجزاؤها مطلقاً ، فعدم الإجزاء لابن الحاجب و ابن بشير ، وقد اعترضه في التوضيح بأنه خلاف ما في المدونة ، ومثله لابن عبد السلام والباجي من أن المشهور فيه الإجزاء مع الكراهة ، هذا زبدة ما في حاشية الأصل . وفي تقرير المؤلف ما يوافقه ؛ فما تقدم أول باب الزكاة من عدم إجزاء القيمة بدل الشيء الواجب في المواشي وغيرها مبني على إحدى الطريقتين هنا فليحفظ هذا المقام .
قوله : 16 ( ولا شيء من القطاني عن اخر ) : أي من غيرها أو منها وكان المخرج أدون .
قوله : 16 ( لا أكثر ) : أي على المعتمد وهو رواية عيسى عن ابن القاسم ، وقيل : يغتفر الشهران ونحوهما ، وقيل يوم أو يومان ، وقيل : ثلاثة أيام ، وقيل : خمسة ، وقيل : عشرة . وهذا التقديم المجزىء مع الكراهة سواء كان لأربابها أو لوكيل يوصلها له .
قوله : 16 ( لا إن ضاع أصلها ) : أي دونها ؛ وذلك بأن عزل الزكاة من ماله بعد الحول . ثم ضاع المال الذي هو أصلها وبقيت هي كما قال الشارح .
قوله : 16 ( فرط ) : حاصلة : أنه إذا حل الحول وأخر الحول وأخر تفرقتها عن الحول مع تمكنه من التفرقة فتلفت ، سواء تلف أصلها أم لا ، فإنه يضمن الزكاة لتفريطه .
قوله : 16 ( أو وضعها في غير حرزها ) : أي إذا لم يجد فقراء يأخذونها فوضعها في غير حرز ،
____________________

الصفحة 433