كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
قوله : 16 ( بغروب آخر رمضان على قول ) الخ : الأول لابن القاسم في المدونة وشهره ابن الحاجب وغيره ، والثاني لرواية ابن القاسم والأخوين عن مالك وشهره الأبهري وصححه ابن رشد و ابن العربي . قال بعضهم ؛ الأول : مبني على الفطر الذي أضيفت إليه في خبر : ( فرض رسول الله صدقة الفطر من رمضان ) : الفطر الجائز وهو ما يدخل وقته بغروب شمس آخر رمضان ، والثاني مبني على أن المراد الفطر الواجب الذي يدخل وقته بطلوع الفجر . واعترضه شيخ مشايخه العدوي بأن عدم نية الصوم واجب فيهما ، وتناول المفطر جائز فيهما ، وحينئذ فلا وجه لذلك . وبقي ثلاثة أقوال أخر : الأول : أن وقته بطلوع الشمس ولا يمتد على هذا القول أيضاً كالذين قبله . الثاني : أن وقته من غروب ليلة العيد ممتداً إلى غروب يومها . الثالث : من غروب ليلة العيد ممتداً إلى زولها يومها . ذكره في التوضيح ( ا هـ . بن كذا في حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( وإن بتسلف ) : وقيل لا تجب بالتسلف بل يستحب وعليه اقتصر ابن رشد ، فعلم أنها لا تسقط بالدين .
قوله : 16 ( أو الدعاء إليه ) : أي حيث كانت الزوجة مطيقة ولم يكن بها مانع يوجب الخيار .
قوله : 16 ( حيث كان خادماً ) : يحترز به عما إذا قصد به الربح أو اشترى للفخر .
قوله : 16 ( وهم أهل للإخدام ) : فلو كان أهلاً للإخدام بأكثر من واحد إلى أربع أو خمس فقيل : يلزمه زكاة فطر الجميع ، وقيل : لا يلزمه إلا زكاة فطر واحد فقط . ونص ابن عرفة في وجوبها عن أكثر من خادم إلى أربع أو خمس إن اقتضاه شرفها . ثالثها : عن خادمين فقط .
قوله : 16 ( يجب على كل بقدر الملك ) : هذا هو الراجح . ومقابله : أنها على عدد رؤوس المالكين . ولهذه المسألة نطائر في هذا الخلاف ، وضابطها : كل ما يجب بحقوق مشتركة ، هل الواجب بقدر الحقوق أو على عدد الرؤوس ؟ قولان . لكن الراجح منهما مختلف ، فالراجح الثاني ، وهو اعتبار عدد الرؤوس : في أجرة القسام ، وكنس المراحيض ، والسواقي ، وحارس أعدل المتاع ، وبيوت الطعام ، والجرين ، والبساتين ، وكاتب الوثيقة وكذا صيد الكلاب لا ينظر فيه لكثر الكلاب وإنما ينظر في اشتراك الصيد لرؤوس الصائدين . والراجح القول الأول وهواعتبار الملك في مسألتنا هذه ، والشفعة ،
____________________