كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
قوله : 16 ( وجاز إخراجها قبل ) إلخ : فلو أخرجها في تلك الحالة وضاعت فقال اللخمي : لا تجزىء . واعترضه التونسي واختار الإجزاء .
قوله : 16 ( لا أكثر ) : أي خلافاً للجلاب حيث جوز إخراجها قبل بثلاثة أيام . وعند الشافعي : يجزىء إخراجها من أول رمضان ، وحيث أخرجها قبل باليوم واليومين فتجزىء باتفاق إن بقيت بيد الفقير إلى ليلة العيد ، وعلى المعتمد : إن لم تبق ، سواء تولى تفرقتها بنفسه أو وكل من يتولى تفرقتها .
قوله : 16 ( بل هي باقية في ذمته أبداً ) : أي ولو مضى لها سنين .
قوله : 16 ( حتى يخرجها ) : أي عنه وعمن تلزمه زكاة فطره ، وأما لو مضى زمنها وهو معسر فإنه يسقط ندب الإخراج بمضى يومها .
قوله : 16 ( فقير ) : المراد فقير الزكاة الأعم منه من المسكين ، وقيل إنما تدفع لعادم قوت يومه . والمتعمد الأول .
قوله : 16 ( أخرجه وجوباً ) : أي لقوله في الحديث الشريف : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم ) .
قوله : 16 ( والإظهر تقديم الوالد على الولد ) : في هذا الاستظهار نظر لأنها تابعة للنفقة ، ولذلك قال الأصيلي في شرحه على خليل : فرع إذا تعدد من تلزمه نفقته ولم يجد إلا صاعاً أو بعضه ؛ فهل يخرجه عن الجميع أو يقدم بعضاً على بعض ؟ كما في النفقة فنفقة الزوجة مقدمة على الأبوين ، واختلف في الابن والوالدين في تقديم نفقة الابن على الأبوين أو هما سواء ، قولان . والظاهر أنها تابعة للنفقة قاله الحطاب .
تتمة : يندب للمسافر أن يخرج عن نفسه إذا كان عادة أهله يخرجون عنه وإلا وجب عليه الإخراج ، وحيث اكتفى بإخراج أهله عنه أجزأه إن كان عادتهم ذلك أو أوصاهم ، وتكون العادة والوصية بمنزلة النية ، وإلا لم تجزه لفقدها . وكذا يجوز إخراجه عنهم والعبرة في القسمين بقوت المخرج عنه ، فإن لم يعلم احتيط لإخراج الأعلى ، فإذا لم يوجد عندهم القوت الأعلى تعين عليه أن يخرج عن نفسه ، ويجوز أيضاً أن يخرج من قوته الأدون من قوت أهل البلد عن نفسه وعمن يعوله إذا اقتاته لفقر ، ولا لشح ولا هضم نفس أو لعادة ؛ فلا يكفي . والله أعلم .