كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)


قوله : ( فى الجميع ) : أي جميع المسائل الخمسة . والحاصل أن كل مسألة فيها أحد القولين مرجح على الآخر . فالمرجح فى المغشى والمضبب وذى الحلقة المنع . والمرجح فى المموّه وإناء الجوهر الجواز .
تنبيه : قال فى حاشية الأصل : تزويق الحيطان والسقف والخشب والساتر بالذهب والفضة جائز في البيوت وفى المساجد مكروه إذا كان يشغل المصلى ، وإلا فلا .
قوله : ( ولا يلزم من نفاسته ) إلخ : أي لأن علة حرمة النقدين تضييق المعاملة على العباد ، فلا يقاس عليهما الجواهر .
قوله : ( ولو نعلا ) : فى 16 ( ح ) أنه لرد الخلاف الواقع فى المذهب القائل بالمنع .
قوله : ( ولا يجوز لها ) إلخ : فكل ما كان خارجاً عن جسدها لايجوز لها اتخاذه من أحد النقدين ولا من المحلى به ، وإنما حرم عليها تحلية السيف لأنه من زينة الرجال وجاز لها اتخاذ شريط السرير من حرير ، لأنه توسع فى الحرير أكثر من النقدين .

____________________

الصفحة 44