كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

شرط في الأخيرين دون الأول ، والمراد بالنقل عن الحاكم : ما يشمل النقل لحكمه أو لمجرد الثبوت عنده .
قوله : 16 ( ويجب على العدل ) الخ : أي وأما الفاسق فيستحب له الرفع ليفتح باب الشهادة لغيره .
قوله : 16 ( فالقضاء والكفارة ولو تأول ) الخ : أي بناء على أنه تأويل بعيد وأما لو أفطر من لا اعتناء لهم بأمر الهلال مع ثبوت رؤية المنفرد له فعليهم الكفارة اتفاقاً ولو تأولوا ، لأن العدل في حقهم كالعدلين .
قوله : 16 ( يعرف سير القمر ) : أي يحسب قوس الهلال هل يظهر في تلك الليلة أم لا ؟ وظاهرة أنه لا يثبت بقول المنجم ولو وقع في القلب صدقه وهو كذلك . خلافاً للشافعية وذلك لأننا مأمورون بتكذيبه لأنه ليس من الطرق الشرعية .
تنبيهان : الأول : لا يلفق شاهد شهد بالرؤية أول الشهر ولم يثبت به الصوم لآخر شهد برؤية شوال آخره على الراجح ، فشهادة كل لاغية .
الثاني : من لا تمكنه رؤية الهلال ولا غيرها كأسير ومسجون كمل الشهور التي قبل رمضان وصام رمضان أيضاً كاملاً ، وهذا إذا لم تلتبس عليه الشهور ، وأما إن التبست عليه فلم يعرف رمضان من غيرها ، فإن ظن شهراً أنه رمضان صامه وإن تفاوت عنده الاحتمالات تخير شهراً وصامه ، فأن فعل ما طلب منه فله أحوال أربعة : الأول : مصادفته فيجزئه على المعتمد من التردد في خليل . الثاني : تبين أن ما صامه بعده فيجزئه أيضاً فإن كان شوالاً قضى يوماً بدلاً عن العيد حيث كانا كاملين أو ناقصين ، وإن كان الكامل رمضان قضى يومه ، وإن كان شوالاً لا قضاء ، وإن تبين أن ما صامه الحجة فإنه لا يعتد بالعيد وأيام التشريق . الثالث : تبين أن ما صامه قبله كشعبان فلا يجزئه قولاً واحداً . الرابع : بقاؤه على شكه فلا يجزئه على ما قال خليل . وقال ابن الماجشون و أشهب و سحنون : يجزئه لأن فرضه الاجتهاد ، وقد فعل ما يجب عليه فهو على الجواز حتى ينكشف خلافه ، ورجحه ابن يونس فتدبر .
____________________

الصفحة 443