كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
قوله : 16 ( كالوجه ) : حاصله : أي يوم الشك صبيحة الثلاثين إذا كانت السماء صحواً أو غيماً وتحدث فيها بالرؤية من لا يثبت به كعبد وامرأة ، ولذلك قال في المجموع : وإن غيمت ليلة ثلاثين ولم تر فصبيحته يوم الشك لاحتمال وجود الهلال وأن الشهر تسعة وعشرون ، وأن كنا مأمورين بإكمال العدد . وقال الشافعي : الشك أن يشيع على ألسنة من لا تقبل شهادته رؤية الهلال ولم يثبت ، ورد بأن كلامهم لغو وإن استقر به ابن عبد السلام والانصاف أن في كل منهما شكاً ( ا هـ . ) .
قوله : 16 ( ولا يجزئه صومه عن رمضان ) : أي : لعدم جزم النية .
قوله : 16 ( وقيل حرم صومه لذلك ) : أي أخذاً من ظاهر الحديث : ( من صام يوم الشك فقد عصى أباالقاسم ) ، وأجيب أن المقصود الزجر لا التحريم .
قوله : 16 ( وتطوعاً ) : أي على المشهور خلافاً لابن مسلمة القائل بكراهة صومه تطوعاً . ويؤخذ من قوله ( تطوعاً ) جواز التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان خلافاً للشافعية القائلين بالكراهية ، واستدلوا بحديث : ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه ) أي فيستمر فيه على ما كان . وأجاب القاضي عياض بأن النهي في الحديث محمول على التقديم بقصد تعظيم الشهر .
قوله : 16 ( ولنذر صادف ) : أي وأما لو نذر صومه تعييناً بأن نذر صوم يوم الشك من حيث هو يوم شك فإنه لا يصومه لأنه نذر معصية انظر ( ح ) . وقال شيخ المشايخ العدوي : الحق أنه يلزمه
____________________