كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

صومه ألا ترى أنه يجوز صومه تطوعاً وإن لم يكن عادة له ؟
قوله : 16 ( ليتحقق الحال ) : أي لا لتزكية شاهدين كما لو شهد اثنان برؤية الهلال واحتاج الأمر إلى تزكيتهما ، فإنه لا يستحب الامساك لأجل التزكية إذا كان في الانتظار طول ، وأما إن كان ذلك قريباً فاستحباب الامساك متعين بل هو آكد من الامساك في الشك .
قوله : 16 ( فلا كفارة عليه ) : أي لأنه من التأويل القريب .
قوله : 16 ( ويرد على مفهومه المجنون ) : وأجيب بجواب آخر عن كل من المكره والمجنون : بأن فعلهما قبل زوال العذر لا يتصف بإباحة ولا غيرها فلا يدخلان في منطوق ولا مفهوم .
قوله : 16 ( كف لسان وجوارح ) : أي يتأكد أكثر من المفطر ، ومما ينسب لابن عطية كما في المجموع : (
لا تجعلن رمضان شهر فكاهة **
كيما تقضى بالقبيح فنونه ) (
واعلم بأنك لن تفوز بأجره **
وتصومه حتى تكون تصونه )
____________________

الصفحة 445