كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
( فصل )
قوله : ( تجب إزالة ) إلخ : أي وجوب شرط كما يأتي ، وكذا يجب تقليلها كتطهير أحد كمية حيث لم يكفهما الماء . بخلاف ما إذا كانت النجاسة فى محل واحد فلا يلزم غسل البعض إن لم يقدم على الكل ، لأنه يزيدها انتشاراً كما في 16 ( شب ) و 16 ( ح ) .
قوله : ( المصلى ) : المراد به مريد الصلاة ، وأما إن لم يردها فلا تجب إزالتها تندب إذا لم تكن خمراً ، وأراد بالمصلى ما يشمل الصبى ، والخطاب بالنسبة لوليه خطاب تكليف ، وبالنسبة له خطاب وضع .
تنبيه : تعمًّد صلاة النافلة بالنجاسة ممنوع مانع من صحتها ، ولا تقضى لأنها ، لم تجب فأشبه من افتتحها محدثا كما فى الحاشية .
قوله : ( وبدنه ) : أي ظاهره . ومن ذلك داخل أنفه وأنفه وأذنه وعينه فهى من الظاهر فى طهارة الخبث ، ومن الباطن فى طهارة الحدث . ولم يجعلوها من الظاهر فى طهارة الحدث لمشقة التكرر .
قوله : ( إن ذكر وقدر ) وهذا هو المشهور من أقوال أربعة الذى انبنت عليه فروع المذهب . والمشهور الثانى : السنية إن ذكر وقدر ، وسيأتى فى الشارح وهو وإن كان معتمداً إلا أن فروع المذهب بنيت على الأول . والثالث : الوجوب مطلقاً كطهارة الحدث وهو كمذهب الشافعية والجمهور . والرابع : الندب ، لكن هذان القولان ضعيفان فى المذهب .
قوله : ( عن كل محمول المصلى ) إلخ : من ذلك لو وضع حبل سفينة في وسطه وكان بها نجاسة وكان يمكن أن تتحرك بحركته لصغرها . بخلاف مقود الدابة حيث كان طاهراً فلا يضر حملها للنجاسة ، أو ثوب شخص جاء على كتف المصلى مثلا مالم يصر محمولا له .
قوله : ( ونحو ذلك ) : كموضع السجود للمُومى فلا يشترط طهارته كما فى 16 ( شب ) و 16 ( عب ) . بخلاف حسر عمامته عن جبهته فيشترط للإجماع على ركنية السجود . والاختلاف فى إزالة النجاسة ، وقال شيخنا فى مجموعة : والظاهر اعتبار المس بزائد لايحس ، وقال فى الحاشية : الشعر كطرف الثوب ، أي لايضر مسه للنجاسة .
____________________