كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

كما سيأتي .
قوله : 16 ( ولو غير الفم ) : أي كالأذن والعين والأنف والرأس .
قوله : 16 ( ولا من إحليل ) : ومثل الإحليل الثقبة الضيقة في المعدة .
قوله : 16 ( ولكن نقل الحطاب ) إلخ : والطريقة الأولى للبساطي وكثير من الشراح وهي الأظهر .
قوله : 16 ( أو بخار قدر ) : أي فمتى وصل دخان البخور وبخار القدر للحلق وجب القضاء لأن كلاً منهما جسم يتكيف به . ومحل وجوب القضاء في دلك إذا وصل باستنشاق سواء كان المستنشق صانعه أو غيره ، وأما لو وصل بغير اختياره فلا قضاء صانعاً أو غيره على المعتمد .
قوله : 16 ( الذي يشرب ) : ومثله النشوق فهو مفطر .
قوله : 16 ( بخلاف دخان الحطب ) : فلا قضاء في وصوله للحلق ، ولو تعمد استنشاقه ، وإما رائحة كالمسك والعنبر والزبد فلا تفطر ولو استنشقها لأنها لاجسم لها ، إنما يكره فقط كما تقدم .
قوله : 16 ( ولو وصل لطرف اللسان ) : قال ( عب ) : ولا شيء على الصائم في ابتلاع ريقه إلا بعد اجتماعه فعليه القضاء ، وهذا قول سحنون . وقال ابن حبيب يسقط مطلقاً وهو الراجح كذا في الحاشية .
قوله : 16 ( غالب من مضمضة ) : هذا في الفرض وأما وصول أثر المضمضة أو السواك
____________________

الصفحة 452