كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
لغير مقتض . 16 ( قوله ( بخلاف فطر النسيان والإكراه ) : أما النسيان فلأن عنده نوعاً من التفريط ، وأما المكره فهو على ما قاله في الطراز ، وقال ( ح ) إنه المشهور . وفي الخرشي لا قضاء في الإكراه ، ومال شيخ مشايخنا العدوي قائلاً إن المكره أولى من المريض .
قوله : 16 ( فإنه يوجب القضاء ) : أي حيث أصبح مفطراً في الخميس ، ولم يذكر إلا في أثنائه فيجب عليه إمساكه و قضاؤه .
قوله : 16 ( وإن حلف عليه إنسان ) إلخ : رد بالمبالغة على من قال : إذا حلف عليه بالطلاق الثلاث جاز له الفطر ، و لا قضاء ، ومثل الثلاث : إذا كانت معه على طلقة وحلف بها . ومحل عدم جواز الفطر إلا لوجه ؛ كتعلق قلب الحالف بمن حلف بطلاقها ، بحيث يخشى أن لا يتركها إن حنث فيجوز ، ولا قضاء . وهو حينئذ داخل في قوله بعد لا غيره . 16 ( قوله : 6 ( أب أو أم ) : أي لا جد أو جدة . والمراد الأبوان المسلمان ، لا إن كانا كافرين فلا يطيعهما إلحاقاً للصوم بالجهاد ، بجامع إن كلا من الدينيات ، هذا هو الظاهر كذا في حاشية الأصل .
قوله : 6 ( أخذ على نفسه العهد ) إلخ : اعترض بأن العهد إنما يكون من الطاعات وإفساد الصوم حرام . وأجيب بأنه لما اختلف العلماء في إفساد صوم النفل قدم فيه نظر الشيخ ، ألا ترى الشافعية يقولون بجواز إفساده واستدلوا بحديث : ( الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ) .
قوله : 6 ( ومثله شيخ العلم الشرعي ) : أي وكذا الاته .
قوله : 6 ( ما يجب فيه
____________________