كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
بعده ، وكذلك الحائض تفطر متعمدة ثم يظهر حيضها قبل فطرها وهكذا .
قوله : 16 ( والجاهل ) : حاصله أن أقسام الجاهل ثلاثة : جاهل حرمة الوطء مثلاً ، وجاهل رمضان ، وجاهل وجوب الكفارة مع علمه بحرمة الفعل . فالأولان لا كفارة عليهما ، والأخير تلزمه الكفارة ، فتحصل أن شروط الكفارة للمكلف خمسة كما في الأصل : أولها : العمد فلا كفارة على ناس . الثاني : الاختيار فلا كفارة على مكره أو من أفطر غلبة . الثالث : الانتهاك فلا كفارة على متأول تأويلا قريباً . الرابع : أن يكون عالماً بالحرمة ، فجاهلها كحديث عهد بإسلام ظن أن الصوم لا يحرم معه الحماع ، فلا كفارة عليه . خامسها : أن يكون في رمضان فقط لا في قضائه ولا في كفارة أو غيرها ( 1 هـ . ) ويزاد في الأكل والشرب : أن يكون بالفم فقط ، وأن يصل للمعدة . ولا كفارة على ناذر الدهر إن أفطر في غير رمضان على المعتمد ، ) 16 ( وقيل : إن ناذر الدهر يكفر عن فطره عمداً ، وعليه فقيل : كفارة صغرى ، وقيل : كبرى . وعليه فالظاهر تعين غير الصوم ، فإن ترتب على ناذر الدهر كفارة لرمضان ، وعجز عن غير الصوم ، رفع لها نية النذر كالقضاء ؛ لأنهما من توابع رمضان . قال في المجموع : والظاهر أن ناذر الخميس والإثنين مثلا إذا أفطر عامداً يقضي بعد ذلك فقط ، ولا كفارة عليه ، وإن أجرى فيه ( ح ) الخلاف السابق .
قوله : 16 ( وقيل عليه الكفارة مطلقاً ) : اعلم أن في مقدمات الجماع المكروهة إذا أنزل ثلاثة أقوال حكاها في التوضيح و ابن عرفة عن البيان . الأول : لمالك في المدونة وهو القضاء والكفارة
____________________