كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)


قوله : ( ولا ماتحت حصيره ) : لما سيأتي فى الفوائت فى قول خليل : ولمريض ستره نجس بطاهر . قالوا : لامفهوم لمريض ، إنما يشترط انفصال الساتر عن محمول المصلى . فلا يكفى ستر نجاسة المكان ببعض ثوبه اللابس له ولو طال جداً .
قوله : ( لأنه فى حكم المحمول ) : ومن ذلك إذا كان الوسط على الأرض نجساً وأخذ كل طرفاً طاهراً ، بطلت عليهما .
قوله : ( أو لم يعلم بها ) : أي من أول الأمر . فمراده بالناسي من سبق له علم بها ، ثم دخل الصلاة ناسياً ففرق بينهما .
قوله : ( فى الوقت ) : أي إن كان لها وقت تعاد فيه ، وإلا فلا تعاد كالفائتة والنفل المطلق إلا ما سيأتي من ركعتى الطواف .
قوله : ( على ماسيأتي في التيمم ) : فى قوله فالآيس أول المختار والمتردد وسطه والراجى آخره ، فالمراد بالوقت يؤخر فيه الاختيارى وأما الضرورى فلا تفصيل فيه بل يقدم ولو كان راجاً .
قوله : ( مادام الوقت ) : إي الآتى فى الشارح .
قوله : ( للإصفرار ) : بإخراج الغاية فيه وفيما بعده وهذا على مذهب المدونة ، وبحث فيه بأن القياس أن الظهرين للغروب ، والعشاءين للثلث والصبح للإسفار . وفَّرق بأن الإعادة كالتنفل ، فكما لا يتنقل فى الاصفرار لا يعاد فيه ويتنقل فى الليل كله ، والنافلة وإن كرهت بعد الإسفار لمن نام عن ورده إلا أن القول بأنه لاضروري للصبح قوى 16 ( اه من الأصل ) .
قوله : ( إن ذكر وقدر أيضاً ) : أي فهو قيد فى الوجوب والسنية معاً ،
____________________

الصفحة 46