كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

السفر ) ، وهذا هو مستند من سافر دون القصر أيضاً ، ومعلوم أم كلا صرف اللفظ عن ظاهره .
قوله : 16 ( أو رأى شوالاً نهاراً ) : وشبهته قوله : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) .
قوله : 16 ( فأصبح جنباً ) : وشبهته ما ورد من النهى عن ذلك ، ومذهب ابن عباس وأبي هريرة فساد الصوم بذلك .
قوله : ) 16 ( 16 ( أو احتجم نهاراً ) الخ : مستنداً لحديث : ( أفطر الحاجم والمحتجم ) .
قوله : 6 ( فظن عدم وجود الإمساك ) : وشبهته عدم العلم بالرؤية ليلا ، وفوات محل النية فهو أقوى شبهة ممن أفطر نسياناً .
قوله : 6 ( فظنوا الإباحة ) : أي هؤلاء الثمانية والعدد ليس بحاصر ، بل يقاس عليه كل ذي شبهة قوية ، ومن ذلك فطر من لم يكذب العدلين بعد ثلاثين ، فإن الشافعي يقول به ، ومن تسحر بلصق الفجر بطلان الصوم فأفطر .
قوله : 6 ( أو شكوا فيها ) : إنما كانت الكفارة مع الشك لضعف الشبهة .
قوله : 6 ( كراء ) : إنما كان تأويله بعيداً لمخالفته نص الآية والحديث ، وهما قوله تعالى : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } وقوله : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) ولزوم الكفارة له مذهب ابن القاسم وهو المشهور .
قوله : 6 ( فالكفارة ولو حصلا ) : هذا هو المشهور ، وقال ابن عبد الحكم : لا كفارة فيهما ، وراه من التأويل القريب .
قوله : 6 ( أو أفطر لغيبة ) : وإنما لم تكن الآية والحديث الوارد في ذلك من الشبهة القوية فيكون تأويلاً قريباً لبعد حمل الأكل في الآية ، والفطر في الحديث على المعنى الحقيقي .
قوله : 6 ( فقريب ) : أي الاستنادة لظاهر الآية والحديث كما تقدم .
قوله : 6 ( إما إطعام ستين مسكيناً ) : مراده التمليك سواء أكله أو أباعه .
قوله : 6 ( المراد به ما
____________________

الصفحة 460