كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

يشمل الفقير ) : أي لما تقدم لنا من أنهما إذا افترقا اجتمعا .
قوله : 6 ( لكل مد ) : أي ولا يجزىء غداء وعشاء خلافاً لأشهب ، وتعددت بتعدد الأيام لا في ايوم الواحد ، ولو حصل الموجب الثاني بعد الإخراج ، أو كان الموجب الثاني من غير جنس الأول .
قوله : 6 ( وهو الأفضل ) : أي ولو للخليفة خلافاً لما أفتى به يحيى بن يحيى أمير الأندلس عبد الرحمن من تكفيره بالصوم بحضرة العلماء ، فقيل له في ذلك ؟ فقال : لئلا يتساهل فيعود ثانياً ، وإنما كان الإطعام أفضل لأنه نفعاً لتعديه لأفراد كثيرة ، والظاهر أن العتق أفضل من الصوم لأن نفعه متعد للغير .
قوله : 6 ( فإن أفطر في يوم عمداً ) : أي لا غلبة أونسياناً فلا يبطل ما صامه بل يبنى .
قوله : 6 ( كالظهار ) : أحال عليه وإن لم يتقدم له ذكر لشهرته في المذهب .
قوله : 6 ( والتخيير بين ) : أي في الأنواع الثلاثة فأو في كلام المصنف للتخيير ، وقد جمع بعضهم أنواع الكفارات بقوله : (
ظهاراً وقتلاً رتبوا وتمتعاً **
كما خيروا في الصوم والصيد والأذى ) (
وفي حلف بالله خير ورتبن **
فدونك سبعاً إن حفظت فحبذا )
قوله : 6 ( إلا أن يأذن له سيده بالإطعام ) : أي فيجزيه بخلاف العتق فلا يجزيه ولو أذن له سيده .
قوله : 6 ( بأدنى النوعين ) : المراد كفر عنه بأقلها قيمة ، فإذا كانت قيمة الرقيق أقل كفر عنه بالعتق ، وإن كانت قيمة الطعام أقل كفر عنه بالإطعام . وقال عبد الحق يحتمل بقاؤهما في ذمته إن أبى الصوم ، قال في التوضيح : وهذا أبين وهو يفيد أنه لا يجيره على الصوم .
قوله : 6 ( ولو أطاعته ) : أي لأن طوعها إكراه وهذا ما لم تطلبه ولو حكماً بأن تتزين له فتلزمها و تصوم مالم يؤذن لها في الإطعام .
____________________

الصفحة 461