كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
قوله : 16 ( إن أكرهها لنفسه ) : والإكراه يكون بخوف مؤلم كضرب فأعلى كإكراه الطلاق فقد ذكر ( ر ) أن الإكراه في العبادات يكون بما ذكر ، كذا في حاشية الأصل نقلاً عن ( بن ) ، ومحل تكفيره عنها إن كانت بالغة مسلمة عاقلة وإلا فلا .
قوله : 16 ( فعليها أن طاوعت لا أن إكرهت ) : لعل صوابه فعليه إن طاوع لا إن أكره أي فكفارة المرأة على الشخص الذي أكرهت له إن طاوع هو بالجماع ، لا إن أكره أيضاً ، فكفارة المرأة على المكره لها ولا كفارة على من أكره الرجل نظراً لانتشاره ، ولا على المكره بالفتح نظراً للإكراه ، وفي ( بن ) عن ابن عرفة : لا كفارة على مكره على أكل أو شرب أو امرأة على وطء . فانظره كذا في المجموع .
قوله : 16 ( إذ لا يصح منها العتق ) : أي لأن الرقيق لا يحرر غيره .
تنبيه : إن أكره العبد زوجته فجناية وليس لها حينئذ أن يكفر بالصوم ، وتأخذه وأيضاً إنما تكفر نيابة عن العبد في الكفارة وهو لا يكفر عنها بالصوم فإن أكره الرجل زوجته على مقدمات الجماع حتى أنزلت ففي تكفيره عنها قولان .
قوله : 16 ( بخروج قي ) : وأولي القلس .
قوله : 16 ( فيقضى كما تقدم ) : أي ولا كفارة عليه ما لم يزدرد منه شيئاً عمداً أو غلبة .
قوله : 16 ( لصانعه ) : راجع لما بعد الكاف ، واغتفر للصانع للضرورة وهو المعتمد ، وقال بعضهم : لا يغتفر . وأما غير الصانع فلا يغتفر اتفاقاً إن تعرض له .
قوله : 16 ( من إحليل ) : أي وأما من الدبر أو فرج المرأة فتوجب القضاء إذا كانت بمائع هكذا قال شراح خليل ، واعترضه أبو على المسناوي : بأن فرج المرأة ليس متصلاً بالجوف فلا يصل منه شيء إليه ، وفي المدونة كره مالك الحقنة للصائم ، فإن احتقن في فرج بشيء يصل إلى جوفه ، فالقضاء ولا يكفر ، وفي ( ح ) عن النهاية : أن الإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة ( ا هـ . بن نقله محشي
____________________