كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

الأصل ) فإذا علمت ذلك فقول شارحنا : ( أي ثقبه الذكر ) لا مفهوم له بل مثله فرج المرأة .
قوله : 16 ( بناء على أن نزع الذكر ) الخ : ونص ابن شاس : ولو طلع الفجر وهو يجامع فعليه القضاء إن استدام . فإن نزع أي في حال الطلوع ففي إثبات القضاء ونفيه خلاف بين ابن الماجشون و ابن القاسم ، سببه أن النزع هل يعد جماعاً أم لا .
قوله : 16 ( فيشمل ما استوى طرفاه ) : أي لأن ما يأتي متنوع إلى مستوى الطرفين ، ومندوب ومكروه وخلاف الأولى وسيظهر بالوقوف عليه .
قوله : 16 ( خلافاً لمن قال يكره ) الخ : وهو الشافعي و أحمد مستدلين بحديث : ( لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك ) ، والخلوف بالضم : ما يحدث من خلو المعدة من الرائحة الكريهة في الفم ، وشأن ذلك يكون بعد الزوال ، فإذا استاك زال ذلك المستطاب عند الله ، فلذا كان مكروهاً ، وحجتنا أنه كناية عن مدح الصوم وإن لم تبق حقيقة الخلوف ، كما يقال : فلان كثير الرماد أي كريم ، وإن لم يوجد رماد ، وهذا كما قال في المجموع : خير مما قيل إن السواك لا يزيل الخلوف ، لأنه من المعدة ، فإنه قد يقال : وإن لم يزله يضعفه والمقصود تقوية رائحته . لكن في الصحيح ما يقوي مذهب الشافعي و أحمد ، من أن موسى عليه الصلاة والسلام صام ثلاثين يوماً فوجد خلوفاً فاستاك منه ، فأمر بالعشر كفارة لذلك قال تعالى : { وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر } قالوا : سبب العشر الاستياك . وأجاب في المجموع بقوله : ولعله لمعنى يخصه ، أو أن العبرة في شريعتنا بعموم أحاديث السواك ، فإنها مبينة على التيسير بخلاف الشرائع السابقة .
قوله : 16 ( ومضمضة لعطش ) : أي فهو جائز مستوى الطرفين ، أو مطلوب إن توقف زوال
____________________

الصفحة 463