كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)


قوله : 16 ( وأشار للمسألة الثالثة ) : منطوقها الذي فيه الكفارة صورة واحدة ، ومفهومها الذي لا كفارة فيه ثلاث صور .
قوله : 16 ( أو فطر بعد الشروع ) : أي ول لم يتأول ، فقوله ( لقرب تأويل ) : تعليل لفطره متأولا قبل الشروع كما صرح به في الأصل .
قوله : 16 ( حيث سافر ) : مفهومه : لو أفطر عازماً غلى السفر قبل الشروع ولم يسافر يومه ، لزمته الكفارة . ولا ينفعه تأويل .
قوله : 16 ( مطلقاً ) : تقدم تحت الإطلاق ثمان صور في كل أربع .
قوله : 16 ( وفي الثالثة إن لم يتأول ) : فهي صورة واحدة ، وهي فطره قبل الشروع بلا ، وتأويل ومفهومها ثلاث قد علمتها .
قوله : 16 ( وبقي مفهوم أبيح ) الخ : إنما اشترطت الإباحة لأنه رخصة تختص بالسفر .
تنبيه : قال في المجموع : وكلام الأجهوري في فضائل رمضان : أن السفر بعد الفجر في رمضان مكروه ، وفي الحطاب فيمن سافر لأجل الفطر : هل يمنع معاملة له بنقيض مقصوده كمن تحيل في الزكاة ، أو ارتد لإسقاط شيء ؟ وقرر شيخنا : أن السفر لذلك مكروه أو حرام ، ويجوز الفطر فتأمله ( ا هـ ) .
قوله : 16 ( وجاز فطر بمرض ) : أي ويجوز للصائم الفطر بسبب المرض ، فالباء سببية . وما ذكره المصنف من الجواز هو المشهور .
قوله : 16 ( زيادته أي المرض أو خاف تماديه ) : ومثلها الجهد والمشقة
____________________

الصفحة 465