كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

بخلاف جهد الصحيح ومشقته فلا يبيح الفطر .
قوله : فيجوز إن خافتا عليه مرضاً ) الخ : ومثلها الجهد والمشقة كما قال اللخمي ، وحكى ابن الحاجب الاتفاق عليه .
قوله : 6 ( إذ الحمل مرض ) : أي ولذلك كانت الحامل لا إطعام عليها ، بخلاف المرضع لأنه ليس مرضاً حقيقياً لها .
قوله : 6 ( ثم الأب ) : هذا هو الراجح ، وقيل على الأم حيث يجب عليها الرضاع بأن كانت غير علية القدر وغير مطلقة طلاقاً بائناً ، وإلا فلا يجب عليها اتفاقاً .
قوله : 6 ( وإن أمكن القضاء بشعبان ) الخ : حاصله : أنه يلزم المفرط إطعام المد عن كل يوم لمسكين إذا كان يمكن قضاء ما عليه في شعبان ، وذلك بأن صار الباقي من شعبان بقدر ما عليه وهو صحيح مقيم خال من الأعذار ، ولم يقض حتى دخل عليه رمضان ، وانظر لو كان عليه ثلاثون يوماً ، ثم صام من أول شعبان طاناً كماله فإذا هو تسعة وعشرون يوماً هل عليه إطعام يوم أو لا والظاهر الثاني لأنه لم يفرط في القضاء كذا في حاشية الأصل ، ثم إن المعتبر في التفريط وعدمه شعبان الأول ، فإن حصل فيه عذر ثم تراخى في شعبان الثاني لا يلزمه إطعام ، قاله الشيخ أحمد الزرقاني وليس من العذر الجهل بوجوب تقديم القضاء على رمضان الثاني وقيل إنه عذر والخلاف جار في النسيان ، والسفر وفي
____________________

الصفحة 466