كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
وقد تبع شارحنا 16 ( عب ) والأجهوري . وفى ابن مرزوق و 16 ( ح ) أنه قيد في الوجوب فقط ، وأما السنية فهو مطلق سواء كان ذاكراً قادراً أم لا . فإن قلت : جعل القول بالسنية مطلقاً يرد عليه أن العاجز والناسى مطالبان بالإزالة على سبيل السنية ، مع أنه قد تقرر فى الأصول امتناع تكليفهما ، قلت : من قال بالسنية حالة العجز والنسيان أراد ثمرتها من ندب الإعادة فى الوقت بعد زوال العذر ، وليس مراده طلب الإزالة لعدم إمكانها . وقد يقال : إن الأجهورى نظر إلى رفع الطلب عنهما حالة العذر فقال : إنه قيد فهما ، وغيره نظر إلى طلب الإعادة منهما فى الوقت ، فقال : إنه قيد فى الوجوب فقط ، وكلاهما صحيح ، وعاد الأمر فى ذلك لكون الخلاف لفظياً . 16 ( انظر ( بن ) اه من حاشية الأصل ) .
قوله : ( ونديا على الثانى ) : أي ولا غرابة فى الندبية والأبدية ، فقد قالوه فى الصلاة بمعطن الإبل . وهذا على أن الخلاف حقيقى وهو ما يقتضيه التشهير والاستدلال واختلاف التفاريع . ورجحه الأجهورى ومن تبعه ك 16 ( عب ) . وعليه ، فما ورد من التعذيب فى البول لهذه الأمة محمول على إبقائه بالقصبة بحيث يبطل الوضوء ، فإن الاستبراء واجب اتفاقاً ومال 16 ( ح ) و 16 ( ر ) إلى أنه لفظى . قالا : وعهدت الإعادة أبداً وجوباً لترك السنة على أحد القولين . وبحث فيه شيخنا فى مجموعة بأن هذا اعتراف بأنه حقيقى له ثمرة ؛ فإن الواجب يبطل تركه اتفاقاً أي لا على أحد القولين . ثم قال : نعم سمعنا إن السنة إذ اشتهرت فرضيتها أبطل تركها قطعاً ، لكنه يجعل كل خلاف على هذا الوجه لفظياً ، وهو بعيد مضيع لثمرة التشهير أو لصحته . ومما يبعد كونه لفظياً ما ارتضاه 16 ( ر ) نفسه من عدم تقييد السنية بالذكر والقدرة ، والوجوب مقيد . وقال فى الأصل عند قول المصنف ( خلاف لفظى ) ، لاتفاقهما على إعادة الذاكر القادر أبداً ، والعاجز والناسي فى الوقت . قاله 16 ( ح ) . وردّ بوجوب الإعادة على الوجوب وندبها على السنية ، وبأن القائل بأحدهما يرد ما تمسك به الآخر فالخلاف . معنوى .
قوله : ( وغيره ) أي من سائر ما نبه الشارح عليه .
قوله : ( فيجب عليه ) إلخ : هذا رواية محمد بن المواز . وقال التونسى : ذلك الأكل والشرب لغو فلا يؤمر بتقايؤ ولا بإعادة ، وهو ضعيف .
____________________