كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

الخروج لعيادة أحد أبويه فأحرى عيادتهما معاً .
قوله : ( فإن لم يكن الثاني حيّاً لم يجب ) : بل لا يجوز له الخروج خلافاً للجزولي القائل بوجوب خروجه لجنازتهما كما يجب خروجه لعيادتهما وقيد ما قاله المصنف بما إذا لم يتوقف التجهيز على خروجه ، وإلا وجب اتفاقاً وبطل اعتكافه .
قوله : ( والواو في كلامه للحال ) : أي بالنسبة للجنازة لأن عدم الخروج مظنة العقوق للحى ، بخلاف ما لو انتقلا جميعاً للدار الآخرة فيرضيان بطاعته لربه على أي حال لزوال الحظوظ النفسانية .
قوله : ( بخلاف خروجه لضروراته ) : أي من غير زيادة على قدر الضرورة وإلا بطل .
قوله : ( مسكر ) : مثله كل مغيب كالحشيشة حيث غيبت عقله ، ومفهوم تعمد أنه إذا لم يتعمد المسكر فلا يكون كذلك ، بل يجري على تفصيل الجنون والإغماء المتقدمين في الصوم .
تنبيه : اختلف في فعله الكبائر غير المسكر كالغيبة والنميمة والقذف والسرقة والعقوق ، فيبطل اعتكافه بذلك وقيل لا يبطل .
قوله : ( وبطل بوطء ) : أي فإن وطىء عمداً أو سهواً بطل اعتكافه وأستأنفه من أوله ، ويفسد على الموطوء ولو نائماً ، والوطء المذكور مفسد وإن لغير مطيقة ، لأن أدناه أن يكون كلمس الشهوة ، بخلاف الاحتلام ومحل اشتراطه الشهوة في اللمس في غير القُبلة في الفم ، وأما هي فلا يشترط ، وبالجملة فاللمس هنا يجري على الوضوء .
قوله : ( وإن وقع ما ذكر الحائض ) : حاصله أن المعتكفة إذا حاضت وخرجت وعليها حرمة الاعتكاف ، فحصل منها ما ذكر ناسية لاعتكافها فإنه يبطل ، وتستأنفه من أوله ، ومثل الحائض غيرها من بقية أرباب الأعذار المانعة من الصوم كالعيد ، أو من الصوم والمسجد ، فلو قال المصنف : وإن من كحائض ، كان أولى .
قوله : ( وأولى إذا
____________________

الصفحة 471