كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
الذكر لقول أبي الحسن الشاذلي : ذرة من عمل القلوب خير من مثاقيل الجبال من عمل الأبدان ، وقال العارفون : إن تفجير ينابع الحكم منن القلب لا يكون إلا بالفكر ، ولذلك كانت عبادة النبي قبل البعثة الفكر عند أهل التحقيق .
قوله : ( والصلاة والسلام على النبي ) : أي لأن فيهما ذكر وزيادة ، وهو القيام ببعض حقوق رسول الله ، ولذلك قالوا : هي شيخ من لا شيخ له .
قوله : ( لا إن كان بلصقة ) : أي فلا كراهة بل هو جائز لا بأس به وفيه الثواب .
قوله : ( وصلاة الجنازة ) : أي ولو كان المصلى عليه جاراً أو صالحاً ما لم تتعين عليه .
قوله : ( وإقامته للصلاة ) : أي وإن لم يترتب ، وأما إمامته فلا بأس بها بل مستحبة ولو مرتباً ، لأنه كان يعتكف ويصلي إماماً خلافاً لعدّ خيليل لها في المكروهات .
قوله : ( وجاز سلامه على من بقربه ) : المراد سؤاله عن حاله كقوله : كيف حالك ، وكيف أصبحت مثلاً ، من غير انتقال عن مجلسه ، وأما قوله : السلام عليكم فهو داخل في الذكر ، كذا في الأصل .
قوله : ( وجاز تطيبه ) : أي في ليل أو نهار وهذا هو المشهور ، خلافاً لحمديس القائل بكراهته للصائم ولو معتكفاً .
قوله : ( وإلا كره ) : أي حيث حصل انتقال أو طول ، وكان في المسجد ، وأما لو خرج من المسجد لبطل اعتكافه .
قوله : ( لكغُسلٍ لجنابة ) إلخ : بل ولو لحر أصابه ، ومثله لو خرج لضرورة أخرى غير الغسل .
قوله : ( وكره حلق الرأس ) : أي سواء كان في المسجد أو خارجه ، خلافاً لما في الخرشي من أنه إذا خرج لكغسل الجمعة جاز له حلق الرأس ، ولا يخرج لحلقه استقلالاً ، لكن وافقه في المجموع على ذلك ، ومحل كراهة حلقه خارج المسجد على القول بما ما لم يتضرر لذلك وإلا فلا .
قوله : ( إذا لم يكن له غيره ) : أي ولم يجد من يستنيبه فالجواز مقيد بقدين .
قوله : ( بمسجد مباح ) : أي وأما لو نذر جواراً بغير مسجد ، أو مسجد غير مباح كمساجد البيوت المحجورة ، فلا يلزمه
____________________