كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

شيء .
قوله : ( فإن قيده بنهار ) إلخ : الحاصل أن الجوار إما مطلق أو مقيد بليل أو نهار ، فإن كان مطلقاً ولم ينو فيه فطراً لزم بالنذر إذا نذره ، وبالدخول إذ نواه ، وإن قيده بالفطر لفظاً أو نية فلا يلزم إلا بالنذر ولا يلزم بالدخول إذ نواه ، وأما المقيد بليل أو نهار فلا يلزم إلا بالنذر ، ولا يلزم بالدخول كالمقيد بالفطر .
قوله : ( كأن قيد بالفطر ) : أي لفظاً أو نية .
قوله : ( ولو أول يوم ) : أي وهو الأرجح من تأويلين ذكرهما خليل .
قوله : ( فضلاً كثيراً ) : أي ولذلك يلزم بالنذر .
قوله : ( ما دام ماكثاً به ) : لما ورد : ( إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ، تقول اللهم ارحمه ) وورد أيضاً : ( إنه في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة ) ، وورد أيضاً : ( إنه في ضمان الله حتى يعود لمنزله ) ، وكفانا قوله تعالى : { إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله } الآية .
قوله : ( فلا يخرج يوم الأضحى ) إلخ : أي فلا يجوز له
____________________

الصفحة 476