كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

كان تطوعاً معيناً أو غير معين فصوره خمس فجملة الصور ثمانون .
قوله : ( بطل اعتكافه واستأنفه ) : أي في جميع الصور التي يؤمر فيها بالبناء المعلومة مما تقدم .
قوله : ( لعدم صحة صومه لأحد ) : جواب عما يقال : ما الفرق بين العيد وغيره من الأعذار ؟ مع أن الجميع يتعذر معه الصوم . وحاصل الجواب أن اليوم الذي طهرت فيه الحائض ، وصح فيه المريض ، يصح صومه لغيرهما ، بخلاف يوم العيد فإنه لا يصح صومه لأحد .
قوله : ( ولو شرط المعتكف ) إلخ : حاصله : أن المعتكف إذ شرط أي عزم في نفسه سواء كان عزمه قبل دخول المعتكف أو بعده على أنه إن حصل له موجب للقضاء لا يقضي ، أو أنه يجامع زوجته وهو معتكف ، أو أنه لا يصوم ، لم يفده شرطه ، أي فشرطه باطل ، واعتكافه صحيح ، ويجب عليه العمل على مقتضى ما أمر الشارع على المشهور . وقيل : لا يلزمه اعتكاف ، وقيل : إن كان الشرط قبل الدخول في الاعتكاف بطل اعتكافه ، وإن كان بعد أن دخل بطل الشرط .
تنبيه : إن اجتمع على امرأة عبادات متضادة الأمكنة : كعدة وإحرام واعتكاف فإن سبق الاعتكاف العدة كما لو طلقت أو مات عنها وهي معتكفة أو عكسه ، أتمت السابق فتستمر في معتكفها في الأول ، وفي منزل عدتها في الثاني حتى تتمها ، ثم تفعل الاعتكاف إن كان مضموناً أو ما بقي من المعين إن بقي من زمنه شيء . وأما إن تعارض إحرام وعدة فتتم الإحرام ، تقدم أو تأخر ، ويبطل مبيتها في العدة فهذه أربع ، وبقى صورتان طروّ اعتكاف على إحرام وعكسه ، فتتم السابق منهما إلا أن تخشى في الثانية فوات الحج فتقدمه إن كانا فرضين أو نفلين ، أو الإحرام فرضاً والاعتكاف نفلاً ، فإن كان الاعتكاف فرضاً والإحرام نفلاً أتمت الاعتكاف ، وهاتان الصورتان لا تخصان المرأة .
خاتمة : قال في المجموع : وللمكاتب اعتكاف اليسير ، وللمبعض مطلقُهُ ولو كثيراً في زمن نفسه ، وللسيد منع غير ذلك ؛ إلا أن يأذن في نذر معين فينذر ، أو غيره ولو تطوعاً فيدخل . فإن نذر بغير إذن فمنع فعليه إن عتق ، وقياسه إذا تأيمت المرأة ، عليها حيث منعت ما لم يفت زمن المعين ( اه ) والتفصيل الذي قيل في الاعتكاف يقال في الصوم والإحرام .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين .


____________________

الصفحة 478