كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
إن قلت : حينئذ صارت المعدة نجسة بمجرد الشرب . قلت : إنه عاجز عن تطهير نفس المعدة ، فأمرناه بما يقدر عليه من التقايؤ ، والظاهر أنه إذا قدر على البعض وجب ، لأن تقليل النجاسة واجب 16 ( ا هـ من حاشية الأصل ) . ومحل وجوب التقايؤ المذكور مدة ما يرى بقاء النجاسة فى بطنه يقيناً إو ظنّاً لا شكاً ؛ فإذا كانت خمراً وجبت الإعادة مدة ما يظن بقاءها خمراً ، فإن تحولت للعذرة فهى بمثابتها .
قوله : ( قوله فسقوطها عليه ) إلخ : آي على المصلى ولو صبياً أو بالغاً فى نفل مأموماً أو إماماً أو فذاً مبطل لها بالشروط الآتية . ولو جمعة على أحد القولين . وقد تبع المصنف فى البطلان خليلا التابع لابن رشد فى المقدمات وفى المدونة . وإن سقطت عليه وهو فى صلاة قطعها ، والقطع يؤذن بالانعقاد . واختلفوا هل القطع وجوباً أو استحباباً ؟ انظر 16 ( بن ) .
تنبيه : موت الدابة وحبلها بوسطه كسقوط النجاسة على الظاهر 16 ( ا هـ من حاشية الأصل ) .
وقولنا أو إماما : أي ويُستخلف ؛ فهى من جملة مسائل الاستخلاف . وإن علمها مأموم بإمامه أراه إياها ، ولا يمسها . فإن بَعُدَ فوق الثلاث صفوف كلمه ، ويستخلف الإمام ولا تبطل على المأمومين .
قوله : ( أو ذكرها ) : أي علم بها فيها ، سواء كان ناسياً لها ابتداء أم لا ، لا إن ذكرها قبلها ثم نسيها عند الدخول فيها ، واستمر حتى فرغ منها فلا تبطل . ولو تكرر الذكر والنسيان قبلها وإنما يعيد فى الوقت 16 ( ا هـ من الأصل ) .
قوله : ( أولى من ذكر الواو ) : أي التى مشى عليها خليل .
قوله : ( واجبة ) : وأما على أنها سنة فلا تبطل بالسقوط أو الذكر فيها ، وكلام ابن مرزوق يدل على أنه الراجح .
قوله : ( إن استقرت عليه ) : أي كلها أو بعضها .
قوله : ( أربعة ) إلخ : وهى : أن استقرت عليه ، واتسع الوقت ، ووجد ماتُزال به ، ولم تكن معفواً عنها ، وقوله وثلاث إلخ : أي بإسقاط الأول لأنه الموضوع .
____________________