كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)


قوله : ( على ما تقدم ) : أي من أن الظهرين للاصفرار ، والعشاءين للفجر ، والصبح للطلوع .
قوله : ( بأسفل نعل ) : وأما لو تعلقت بأسفل خفّ فتذكرها فتبطل بها الصلاة بالشروط المتقدمة لكونه كثوب العضو فى شدة الالتصاق بالرجل ، بخلاف النعل فهو كالحصير . هكذا فرق شيخنا فى مجموعه .
قوله : ( لاتبطل الصلاة ) إلخ ولو تحرك النعل بحركته حين سل رجله لأنها كالحصير . خلافاً لمن قال إذا تحرك بحركته تبطل .
قوله : ( أن من صلّى على جنازة ) إلخ : أي إو أيماء من قيام أو كان يخلع رجله منها عند السجود . قال ابن ناجى : والفرق بين النعل ينزعه فلا تبطل صلاته الثوب تبطل ولو طرحه ، أن الثوب حامل له والنعل واقف عليه والنجاسة فى أسفله ، فهو كما لو بسط على النجاسة حائلا كثيفاً .
قوله : ( ولا يُصَلىَّ ) : بالبناء للمفعول أي يحرم صلاة الفرض والنفل .
قوله : ( كثوب كافر ) : المراد بالثوب محموله ، كان الكافر ذكراً أو أنثى ، كتابياً إو غيره باشر جلده أو لا ، كان مما يستعمل النجاسة أو لا . ثم محل الحرمة إذا جزم بعدم الطهارة أو ظن عدمها أو شك . أما لو تحققت الطهارة أو ظنت ، فتجوز الصلاة به . وهذا فى الكافر بخلاف ثياب شارب الخمر من المسلمين ؛ فإنه فى حالة الشك يحمل على الطهارة تقديماً للأصل على الغالب 16 ( ا هـ من حاشية الأصل ) . وفيه نظر . بل فى هذه المسائل كلها متى حصل شك قدم الغالب ، لأن ثمرة تقديم الغالب لاتظهر إلا عند الشك فى الجميع . فالتفرقة فى بعض المسائل لاوجه لها ولا مستند له فى التفرقة .
____________________

الصفحة 49