كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)


قوله : ( وكنّاف ) : ويجرى فيه ما جرى فى السكير .
قوله : ( وما ينام فيه غيره ) : أي تحرم الصلاة بثوب ينام فيه غير المصلى إذا تحققت نجاستها أو ظنت أو شك فيها . وأمالو علم أنه يحتاط فى طهارتها ، أو ظن ذلك . جازت الصلاة فيها . وليس من هذا القبيل ما يفرش فى المضايف فتجوز الصلاة لأن الغالب أن النائم عليها يلتفّ فى شيء آخر غير ذلك الفرش وهكذا فى حاشية الأصل . ولكن كان شيخنا المؤلف يفصل ويقول : أما مضايف الريف فشأنها النجاسة . وأما مقاعد مصر وقيعانها فتجوز الصلاة على فراشها لأن الغالب التحفظ . وهو وجيه معلوم بالمشاهدة .
تنبيه : عمم المصنف هنا في ثياب النوم وغير المصلى وجعلها كثياب السكير والكافر لا فرق بين ثياب الرأس وغيرها ، موافقة فى ذلك لابن مرزوق وقد أيده 16 ( بن ) . وهو خلاف مامشى عليه الشيخ خليل من استثنائه ثياب الرأس وما قاربها .
قوله : ( وما حاذى فرج غير عالم ) : من ذلك فوط الحمام إذا كان يدخله عموم الناس ، ولكن لا يجب غسل الجسد منها للحرج نعم هو الأولى والأحوط ، ذكره شيخنا فى مجموعه ، فإن كان لايدخله إلا المسلمون المتحفظون فمحمولة على الطهارة .
قوله : ( بخلاف نسجه ) : وكذا سائر صنائعه فيحملون فيها على الطهارة عند الشك ، ولو صنعها ببيت نفسه ولا فرق بين ما صنعه لنفسه وغيره كما يفيده البرزلى .
قوله : ( كالكافر ) إلخ : هذا مما يؤيد الرد على مُحشِّى الأصل .
قوله : ( غير مريد للصلاة ) : أي فى ذلك الثوب ، بأن أراد شخص الصلاة فى فراش نوم غيره .
قوله :
____________________

الصفحة 50