كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)
( يعفى عن كل ما يعسر ) : أخذ الكلية من لفظ ( ما ) لأنها من صيغ العموم . ومعنى يعسر : يشق .
قوله : ( إذا حل بطعام ) إلخ : أي كما تقدم إن الطعام المائع وما فى حكمه ينجس إذا حلته نجاسة ؛ أيّ نجاسة كانت .
قوله : ( ولا يجوز أكله ) إلخ : أي مالم يتعين للدواء على أحد القولين .
قوله : ( وهذه قاعدة ) : اسم الإشارة عائد على قول المصنف : ( وعفى عما يعسر ) . ومعنى القاعدة الضابط الكلى الذي اندرج تحته الجزئيات ، وقالوا فى تعريفها : قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها ، فالقضية الكلية هنا هي : ( كل ما يعسر يعفى عنه ) . فيندرج تحت ( كل ) جميع الجزئيات الآتية وغيرها . وضابط استخراجها أن يؤتى بقياس من الشكل الأول يجعل موضوع صغراه جزئياً من جزئيات القاعدة ، ومحمولها موضوع تلك القاعدة وتجعله الحد المكرر ، وتجعل محمول كبراه محمول تلك القاعدة ، وتحذف الحد المكرر ينتج المقصود ومساقه هكذا : السلس يعسر الاحتراز منه ، وكل ما يعسر الاحتراز منه معفو عنه ، فينتج : السلس معفو عنه . ولذلك يقولون : من قواعد الشرع ( إذا ضاق الأمر اتسع ) ، ( وعند الضرورات تباح المحظورات ) . قال تعالى : { ما جعل عليكم فى الدين من حرج } .
فرع : قال فى الذخيره : إذا عفى عن الأحداث فى حق صاحبها عفى عنها في حق غيره لسقواط اعتبارها شرعاً ، وقيل : يعفى عنها فى حق غيره لأن سبب العفو الضرورة ولم توجد في غيره ، وثمرة الخلاف تظهر فى جواز صلاة صاحبها إماماً بغيره ، وعدم الجواز فعلى الأول تجوز ، وثمرة الخلاف تظهر فى جواز صلاة صاحبها إمامً بغيره ، وعدم الجواز فعلى الأول تجوز ، وعلى الثانى تكره ، وإنما لم يقل بالبطلان على الثانى لأن صاحب السلس صلاته صحيحه للعفو عن النجاسة فى حقه ، وصحت صلاة . من ائتم به لأن صلاته مرتبطة بصلاته 16 ( ا هـ من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( ولا يجب غسله ) : أي ولا يسن . مما أصاب الثوب والبدن والمكان حيث لم يمكن التحول عنه .
قوله : 16 ( وليس المراد ) إلخ : أي ماهنا من باب الأخباث وذاك من باب
____________________