كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 1)

الحضر أو فى السفر بأرض حرب أو غيرها . غاية ما هناك أنه إذا وجدت القيود الأربعة فلا يعتبر اجتهاده ، بل العفو مطلق لتحقق الضرورة بخلاف ما إذا اختل قيد من الأربعة فلا بد من اجتهاده كما ذكره فى الأصل .
قوله : 16 ( ومثل الذباب ) إلخ : أي فهو مستعمل فى حقيقته ويقاس عليه الناموس .
قوله : 16 ( أو أراد به ما يشمل ) إلخ : أي ففيه مجاز من إطلاق الخاص وأرادة العام ، ويقاس عليه النمل الصغير . وأما الكبير فلا يعفى عنه لأن وقوعه على الإنسان نادر .
قوله : 16 ( إلى أن يبرأ ) : فيه إشارة إلى أن 16 ( حتى ) فى المتن بمعنى إلى .
قوله : 16 ( أي وجوباً ) إلخ : محل ذلك إذا كان أثر الدم أكثر من درهم ، وإلا فلا محل لوجوب الغسل ولا لاستنانه . ومثل أثر الحجامة أثر الفصد فإذا برأ أمر بالغسل على ماتقدم وصلى معتمداً ولم يغسل ، أعاد فى الوقت على الراجح مما فى خليل ليسارة الدم ، لكونه أثراً لاعينا ، ومراعاة لمن لا يأمره بغسله .
قوله : 16 ( ونحوه ) وقوله فيما يأتى 16 ( وكذا ) إلخ إشارة لما أدخلته الكاف .
قوله : 16 ( سواء كانت النجاسة ) إلخ : أي وكان الطين أكثر منها تحقيقاً أو ظناً أو تساوياً بدليل ما يأتى .
قوله : 16 ( بأن تكون ) إلخ : أي فلا عفو على غير ظاهر المدونة ، وهو معفو عنه على ظاهرها .
قوله : 16 ( كنزول المطر ) إلخ : مثال لما اختلفت فيه المدونة مع غيرها .
قوله : 16 ( أو مالم تصب الإنسان ) إلخ : أي فلا يعفى عنه اتفاقًا .
والحاصل إن الأحوال أربعة : الأولى والثانية : كون الطين أكثر من النجاسة أو مساوياً لها تحقيقاً أو ظناً ولا إشكال فى العفو فيهما ، والثالثة : غلبة النجاسة على الطين تحقيقاً أو ظناً وهو
____________________

الصفحة 54